تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
بين أكثر من أربع حرائر ( 1 ) وروى في الخصال عن الأعمش عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) . وروى في تحف العقول مرسلا ( 3 ) . وفي المروي في تفسير العياشي عن منصور بن حازم عنه ( عليه السلام ) : لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر ( 4 ) . ونحوه مرسلا في مجمع البيان ( 5 ) . مضافا إلى الآية الكريمة ( 6 ) ، بناء على كون الواو فيها بمعنى " أو " هنا بإجماع الأمة ، وهو القرينة على استفادة تحريم ما زاد على الأربع منها ، وإلا ففي دلالتها على المنع بنفسها مناقشة . هذا في الحرائر . * ( و ) * أما غيرهن ف‍ * ( يحرم عليه من الإماء ما زاد على اثنتين ) * مطلقا ، كن معهما حرائر ، أم لا بإجماعنا حكاه جماعة من أصحابنا ، للصحيح : عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية ، فقال : إن أهل الكتاب مماليك للإمام وذلك موسع منا عليكم خاصة ، فلا بأس أن يتزوج ، قلت : فإنه يتزوج عليها أمة ، قال : لا يصلح أن يتزوج ثلاث إماء ، الخبر ( 7 ) . وفي دلالته على التحريم نظر لولا الإجماع . وتحسبان من الأربع ، فتحل له معهما حرتان خاصة وثلاث مع إحداهما دونهما . وظاهرهم الإجماع عليه ، ولعله لإطلاق المانع عن الزائد على الأربع من الكتاب والسنة ، وتقييدها في بعضها بالحرائر ، مع وروده مورد الغالب إنما هو بالإضافة إلى ملك اليمين لا مطلقا . * ( وإذا استكمل العبد حرتين أو أربعا من الإماء ) * خاصة أو حرة
هامش
( 1 ) عيون أخبار الرضا 2 : 124 . ( 2 ) الخصال : 607 . ( 3 ) تحف العقول : 420 . ( 4 ) تفسير العياشي 1 : 218 ، الحديث 14 . ( 5 ) مجمع البيان 3 : 6 . ( 6 ) النساء : 3 . ( 7 ) الوسائل 14 : 420 ، الباب 8 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 1 .