بين أكثر من أربع حرائر ( 1 ) وروى في الخصال عن الأعمش عن مولانا
الصادق ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) . وروى في تحف العقول مرسلا ( 3 ) .
وفي المروي في تفسير العياشي عن منصور بن حازم عنه ( عليه السلام ) : لا يحل
لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر ( 4 ) . ونحوه
مرسلا في مجمع البيان ( 5 ) .
مضافا إلى الآية الكريمة ( 6 ) ، بناء على كون الواو فيها بمعنى " أو " هنا
بإجماع الأمة ، وهو القرينة على استفادة تحريم ما زاد على الأربع منها ، وإلا
ففي دلالتها على المنع بنفسها مناقشة . هذا في الحرائر .
* ( و ) * أما غيرهن ف * ( يحرم عليه من الإماء ما زاد على اثنتين ) * مطلقا ،
كن معهما حرائر ، أم لا بإجماعنا حكاه جماعة من أصحابنا ، للصحيح : عن
رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية ، فقال : إن أهل الكتاب
مماليك للإمام وذلك موسع منا عليكم خاصة ، فلا بأس أن يتزوج ، قلت : فإنه
يتزوج عليها أمة ، قال : لا يصلح أن يتزوج ثلاث إماء ، الخبر ( 7 ) .
وفي دلالته على التحريم نظر لولا الإجماع . وتحسبان من الأربع ، فتحل
له معهما حرتان خاصة وثلاث مع إحداهما دونهما . وظاهرهم الإجماع
عليه ، ولعله لإطلاق المانع عن الزائد على الأربع من الكتاب والسنة ،
وتقييدها في بعضها بالحرائر ، مع وروده مورد الغالب إنما هو بالإضافة إلى
ملك اليمين لا مطلقا .
* ( وإذا استكمل العبد حرتين أو أربعا من الإماء ) * خاصة أو حرة
هامش
( 1 ) عيون أخبار الرضا 2 : 124 .
( 2 ) الخصال : 607 .
( 3 ) تحف العقول : 420 .
( 4 ) تفسير العياشي 1 : 218 ، الحديث 14 .
( 5 ) مجمع البيان 3 : 6 .
( 6 ) النساء : 3 .
( 7 ) الوسائل 14 : 420 ، الباب 8 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 1 .