تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
والاحتمال قوي يساعده الإطلاقات المخصص بها الأصل والعموم المتقدم ، فوجه الظهور غير واضح ، إلا ما ربما يتوهم من عدم تبادر مثله من الإطلاق . وفيه نظر . ثم إنه لا يحرم على المفعول بسببه شئ عندنا ، للأصل ، والعموم المتقدم ، وظهور عدم شمول النصوص له ، وحكى الشيخ عن بعض الأصحاب تعدي التحريم إليه أيضا ( 1 ) ، ولعله لاحتمال الضمير لكل من الفاعل والمفعول ، ولذا كان التجنب أحوط ، وإن كان في تعينه نظر ، لضعف الاحتمال ، ودعوى الإجماع على العدم في صريح التذكرة ( 2 ) وظاهر الروضة ( 3 ) . * ( السبب الرابع ) * من أسباب التحريم : * ( استيفاء العدد ) * عدد الزوجات وعدد الطلاق . أما الأول : ف‍ * ( إذا استكمل الحر أربعا ) * من النسوة * ( بالغبطة ) * أي الدوام من قولهم : أغبطت عليه الحمي - أي دامت - وأغبطت السماء إذا دام مطرها * ( حرم عليه ما زاد ) * عليهن إجماعا من المسلمين كافة ، كما حكاه جماعة ، للنصوص المستفيضة ، بل المتواترة الآتي بعضها . ففي الصحيح : لا يجمع ماؤه في خمس ( 4 ) . وفي الحسن : في رجل تزوج خمسا في عقد واحد ، قال : يخلي سبيل أيهن شاء ويمسك الأربع ( 5 ) . وفي العيون فيما كتبه مولانا الرضا ( عليه السلام ) إلى المأمون : لا يجوز الجمع
هامش
( 1 ) لم نقف عليه في كتب الشيخ ، ولا على من حكاه عنه . ( 2 ) التذكرة 2 : 633 س 20 . ( 3 ) الروضة 5 : 204 . ( 4 ) الوسائل 14 : 399 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث 1 . ( 5 ) المصدر السابق : 403 ، الباب 4 الحديث 1 .