تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
مضافا إلى الاستقراء . * ( وأخته ) * دون بناتها اتفاقا ، لعدم صدق الاسم عليها . وأصل الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، مدعى عليه الإجماع في كلام جماعة منهم كالانتصار ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والمسالك ( 5 ) وشرح الكتاب ( 6 ) للسيد وغيرهم ، وعليه دلت المعتبرة . ففي المرسل كالصحيح : في الرجل يعبث بالغلام ، قال : إذا أوقب حرمت عليه أخته وابنته ( 7 ) . ونحوه المرسل كالحسن ، بل الصحيح ( 8 ) . والضعيف ( 9 ) ، المنجبر بالعمل في الأخت خاصة . وفي الموثق : في رجل لعب بغلام هل تحل له أمه ؟ قال : إن كان ثقب فلا ( 10 ) . وليس في سنده سوى الحسن بن فضال وهو موثق ، وإبراهيم بن عمر ، وهو ثقة على الأظهر ، وتضعيف ابن الغضائري ( 11 ) له ضعيف ، معارض بتوثيق النجاشي ( 12 ) له ، المقدم عليه عند التعارض ، مع أنه روى هنا حماد بن عيسى ، وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، فلا وجه لتضعيف الخبر ، وهذه الأخبار كما ترى نص في بلوغ الواطئ ، للفظ " الرجل " ، مضافا إلى أنه الأغلب فيه والمتبادر ، كتبادر حياة المفعول . وعليها فيقتصر في الخروج عن الأصل المقتضي للإباحة على القدر المتبادر منها ، فلا وجه لإلحاق الواطئ الصغير والموطوء الميت بالبالغ
هامش
( 1 ) الإنتصار : 265 ، المسألة 149 . ( 2 ) الخلاف 4 : 308 ، المسألة 80 . ( 3 ) الغنية : 338 . ( 4 ) التذكرة 2 : 633 س 14 . ( 5 ) المسالك 7 : 343 . ( 6 ) نهاية المرام 1 : 173 . ( 7 ) الوسائل 14 : 339 ، الباب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 و 6 و 5 . ( 8 ) الوسائل 14 : 339 ، الباب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 و 6 و 5 . ( 9 ) الوسائل 14 : 339 ، الباب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 و 6 و 5 . ( 10 ) الوسائل 14 : 339 ، الباب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 و 6 و 5 . ( 11 ) لا يوجد لدينا كتابه نقل عنه العلامة في الخلاصة : 6 ، رقم 15 . ( 12 ) رجال النجاشي : 20 ، رقم 26 .