مضافا إلى الاستقراء .
* ( وأخته ) * دون بناتها اتفاقا ، لعدم صدق الاسم عليها .
وأصل الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، مدعى عليه الإجماع في
كلام جماعة منهم كالانتصار ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) والتذكرة ( 4 )
والمسالك ( 5 ) وشرح الكتاب ( 6 ) للسيد وغيرهم ، وعليه دلت المعتبرة .
ففي المرسل كالصحيح : في الرجل يعبث بالغلام ، قال : إذا أوقب حرمت
عليه أخته وابنته ( 7 ) . ونحوه المرسل كالحسن ، بل الصحيح ( 8 ) . والضعيف ( 9 ) ،
المنجبر بالعمل في الأخت خاصة .
وفي الموثق : في رجل لعب بغلام هل تحل له أمه ؟ قال : إن كان ثقب
فلا ( 10 ) .
وليس في سنده سوى الحسن بن فضال وهو موثق ، وإبراهيم بن عمر ،
وهو ثقة على الأظهر ، وتضعيف ابن الغضائري ( 11 ) له ضعيف ، معارض
بتوثيق النجاشي ( 12 ) له ، المقدم عليه عند التعارض ، مع أنه روى هنا حماد
بن عيسى ، وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، فلا وجه
لتضعيف الخبر ، وهذه الأخبار كما ترى نص في بلوغ الواطئ ، للفظ
" الرجل " ، مضافا إلى أنه الأغلب فيه والمتبادر ، كتبادر حياة المفعول .
وعليها فيقتصر في الخروج عن الأصل المقتضي للإباحة على القدر
المتبادر منها ، فلا وجه لإلحاق الواطئ الصغير والموطوء الميت بالبالغ
هامش
( 1 ) الإنتصار : 265 ، المسألة 149 .
( 2 ) الخلاف 4 : 308 ، المسألة 80 .
( 3 ) الغنية : 338 .
( 4 ) التذكرة 2 : 633 س 14 .
( 5 ) المسالك 7 : 343 .
( 6 ) نهاية المرام 1 : 173 .
( 7 ) الوسائل 14 : 339 ، الباب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 و 6 و 5 .
( 8 ) الوسائل 14 : 339 ، الباب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 و 6 و 5 .
( 9 ) الوسائل 14 : 339 ، الباب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 و 6 و 5 .
( 10 ) الوسائل 14 : 339 ، الباب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 و 6 و 5 .
( 11 ) لا يوجد لدينا كتابه نقل عنه العلامة في الخلاصة : 6 ، رقم 15 .
( 12 ) رجال النجاشي : 20 ، رقم 26 .