تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
وللخلاف ( 1 ) والكافي ( 2 ) والغنية ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) والإيضاح ( 6 ) ، فحرموها مع الدخول هنا لا مطلقا . ومستنده غير واضح ، سوى الإلحاق بذات العدة . وهو قياس لا نقول به . ودعوى الإجماع عليه في الخلاف ( 7 ) بمصير الأكثر ودعوى الإجماع على الخلاف موهونة . ثم المعتبر في العقد المحرم صحته لولا الإحرام ، فلا عبرة بالفاسد ، للأصل ، وانصراف إطلاق الأدلة إلى الأول . خلافا للمحكي عن التحرير ( 8 ) ، فاعتبره ، مع اعتقاد صحته . ومستنده غير واضح . ولو انعكس فرض المسألة فتزوج المحل المحرمة فالأصل الإباحة ، ولا معارض لها من الأدلة ، وهو المشهور بين الطائفة . وربما يحكى القول بالحرمة عن الخلاف ( 9 ) مدعيا فيه الوفاق ، مستدلا به وبالاحتياط والأخبار . ولم نقف عليها ، ودعوى الوفاق غير واضحة ، والاحتياط ليس بحجة . ولا تحرم الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقا إجماعا ، للأصل ، ولا معارض ، مع أن الحرام لا يفسد الحلال ، كما في المستفيضة . * ( السابعة : من لاط بغلام ) * أو رجل * ( فأوقبه ) * ولو بإدخال بعض الحشفة ، لصدق الإيقاب عليه ، مع تأمل في انصرافه إليه ، إلا أن الاتفاق في الظاهر واقع عليه * ( حرمت عليه أم الغلام ) * والرجل وإن علت * ( وبنته ) * وإن نزلت من ذكر وأنثى ، من النسب اتفاقا ، ومن الرضاع على الأقوى . ومستند تحريم العاليات والسافلات هو الاتفاق ، كما في المسالك ( 10 ) ،
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 322 ، المسألة 99 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 286 . ( 3 ) الغنية : 158 . ( 4 ) السرائر 1 : 553 . ( 5 ) الوسيلة : 293 . ( 6 ) الإيضاح 3 : 73 . ( 7 ) الخلاف 4 : 322 ، المسألة 99 . ( 8 ) التحرير 2 : 14 س 32 . ( 9 ) الخلاف 2 : 315 ، المسألة 111 . ( 10 ) المسالك 7 : 343 .