وللخلاف ( 1 ) والكافي ( 2 ) والغنية ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) والإيضاح ( 6 ) ،
فحرموها مع الدخول هنا لا مطلقا . ومستنده غير واضح ، سوى الإلحاق
بذات العدة . وهو قياس لا نقول به . ودعوى الإجماع عليه في الخلاف ( 7 )
بمصير الأكثر ودعوى الإجماع على الخلاف موهونة .
ثم المعتبر في العقد المحرم صحته لولا الإحرام ، فلا عبرة بالفاسد ،
للأصل ، وانصراف إطلاق الأدلة إلى الأول .
خلافا للمحكي عن التحرير ( 8 ) ، فاعتبره ، مع اعتقاد صحته . ومستنده
غير واضح .
ولو انعكس فرض المسألة فتزوج المحل المحرمة فالأصل الإباحة ،
ولا معارض لها من الأدلة ، وهو المشهور بين الطائفة . وربما يحكى القول
بالحرمة عن الخلاف ( 9 ) مدعيا فيه الوفاق ، مستدلا به وبالاحتياط والأخبار .
ولم نقف عليها ، ودعوى الوفاق غير واضحة ، والاحتياط ليس بحجة .
ولا تحرم الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقا إجماعا ، للأصل ، ولا
معارض ، مع أن الحرام لا يفسد الحلال ، كما في المستفيضة .
* ( السابعة : من لاط بغلام ) * أو رجل * ( فأوقبه ) * ولو بإدخال بعض
الحشفة ، لصدق الإيقاب عليه ، مع تأمل في انصرافه إليه ، إلا أن الاتفاق في
الظاهر واقع عليه * ( حرمت عليه أم الغلام ) * والرجل وإن علت * ( وبنته ) *
وإن نزلت من ذكر وأنثى ، من النسب اتفاقا ، ومن الرضاع على الأقوى .
ومستند تحريم العاليات والسافلات هو الاتفاق ، كما في المسالك ( 10 ) ،
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 322 ، المسألة 99 .
( 2 ) الكافي في الفقه : 286 .
( 3 ) الغنية : 158 .
( 4 ) السرائر 1 : 553 .
( 5 ) الوسيلة : 293 .
( 6 ) الإيضاح 3 : 73 .
( 7 ) الخلاف 4 : 322 ، المسألة 99 .
( 8 ) التحرير 2 : 14 س 32 .
( 9 ) الخلاف 2 : 315 ، المسألة 111 .
( 10 ) المسالك 7 : 343 .