تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
أحدهما موثق : إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ، ثم لا يتعاودان أبدا ( 1 ) . وخصوص المفصل الآتي المقيد به إطلاقهما . * ( ولو كان جاهلا ) * بها * ( فسد ) * العقد إجماعا للصحاح المستفيضة . في أحدها : عن محرم تزوج قال نكاحه باطل ( 2 ) . وفي آخر : ليس للمحرم أن يتزوج ، فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل ( 3 ) . * ( و ) * لكن * ( لم تحرم ) * عليه مطلقا * ( ولو دخل ) * بها على الأشهر الأظهر ، بل عليه الإجماع في التذكرة ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) ، للأصل ، ومفهوم الخبر : والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا ( 6 ) . وليس في سنده سوى المثنى ، وقد روى عنه ابن أبي نصر ، وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، فلا ضير في اشتراكه ، مضافا إلى اعتضاده بالأصل ، والشهرة ، والإجماعات المنقولة ، ونحوها من الرواية المروية عن الحسين بن سعيد في كتابه ( 7 ) . خلافا للمحكي عن المقنع ( 8 ) وسلار ( 9 ) ، فحكما بالتحريم هنا أيضا مطلقا ، لإطلاق الخبرين المتقدمين . وهما مع قصور سنديهما مقيدان بالخبرين المفصلين .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 91 ، الباب 15 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 و 2 . ( 2 ) الوسائل 9 : 89 ، الباب 14 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 و 1 . ( 3 ) الوسائل 9 : 89 ، الباب 14 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 و 1 . ( 4 ) التذكرة 1 : 343 س 3 . ( 5 ) المنتهى 2 : 809 س 20 . ( 6 ) الوسائل 14 : 378 ، الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ذيل الحديث 1 . ( 7 ) نقله عنه في الحدائق 23 : 603 . ( 8 ) المقنع : 327 . ( 9 ) المراسم : 149 .
رياض المسائل — صفحة 212 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي