أحدهما موثق : إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ، ثم
لا يتعاودان أبدا ( 1 ) .
وخصوص المفصل الآتي المقيد به إطلاقهما .
* ( ولو كان جاهلا ) * بها * ( فسد ) * العقد إجماعا للصحاح المستفيضة .
في أحدها : عن محرم تزوج قال نكاحه باطل ( 2 ) .
وفي آخر : ليس للمحرم أن يتزوج ، فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه
باطل ( 3 ) .
* ( و ) * لكن * ( لم تحرم ) * عليه مطلقا * ( ولو دخل ) * بها على الأشهر
الأظهر ، بل عليه الإجماع في التذكرة ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) ، للأصل ، ومفهوم الخبر :
والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا ( 6 ) . وليس في
سنده سوى المثنى ، وقد روى عنه ابن أبي نصر ، وهو ممن أجمعت العصابة
على تصحيح ما يصح عنه ، فلا ضير في اشتراكه ، مضافا إلى اعتضاده
بالأصل ، والشهرة ، والإجماعات المنقولة ، ونحوها من الرواية المروية عن
الحسين بن سعيد في كتابه ( 7 ) .
خلافا للمحكي عن المقنع ( 8 ) وسلار ( 9 ) ، فحكما بالتحريم هنا أيضا
مطلقا ، لإطلاق الخبرين المتقدمين .
وهما مع قصور سنديهما مقيدان بالخبرين المفصلين .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 91 ، الباب 15 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 و 2 .
( 2 ) الوسائل 9 : 89 ، الباب 14 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 و 1 .
( 3 ) الوسائل 9 : 89 ، الباب 14 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 و 1 .
( 4 ) التذكرة 1 : 343 س 3 .
( 5 ) المنتهى 2 : 809 س 20 .
( 6 ) الوسائل 14 : 378 ، الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ذيل الحديث 1 .
( 7 ) نقله عنه في الحدائق 23 : 603 .
( 8 ) المقنع : 327 .
( 9 ) المراسم : 149 .