تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
* ( وقيل ) * وهو الإسكافي ( 1 ) ، كما حكي * ( تجزئ عدة واحدة ) * منهما ، للمعتبرة . منها الصحيح : في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها ، قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا ( 2 ) . وحملها على عدم الدخول بها بعيد عن سياقها . كحملها على صورة الدخول والعلم ، بناء على أنه لا عدة للزنا . ويمكن الحمل على الوحدة في المقدار لا الاكتفاء بالواحدة . ولولا الشهرة المرجحة لحملت الأخبار المتقدمة على التقية ، للخبرين . في أحدهما : قال زرارة : وذلك أن الناس قالوا تعتد عدتين من كل واحد عدة فأبى ذلك أبو جعفر ( عليه السلام ) ، وقال : تعتد ثلاثة قروء ، وتحل للرجال ( 3 ) . وفي الثاني : في امرأة نعي إليها زوجها فتزوجت ثم قدم الزوج الأول فطلقها وطلقها الآخر ، قال فقال : إبراهيم النخعي : عليها أن تعتد عدتين ، فحملها زرارة إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فقال : عليها عدة واحدة ( 4 ) . ولكنهما ضعيفان ، لوجود موسى بن بكر في الأول ، والإرسال مع القطع في الثاني . ولا ريب أن الأول أحوط ، بل ربما حمل الأخبار الأخيرة على التقية . * ( ولو كان ) * في تزويجها * ( عالما ) * بالأمرين معا * ( حرمت ) * عليه * ( ب‍ ) * مجرد * ( العقد ) * ولو خلي عن الدخول إجماعا ، ونصوصا ، منها الصحيحان المتقدمان وغيرهما .
هامش
( 1 ) كما في المختلف 7 : 525 . ( 2 ) الوسائل 14 : 347 ، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 11 . ( 3 ) المصدر السابق : 343 ، الباب 16 الحديث 7 . ( 4 ) الوسائل 15 : 468 ، الباب 38 من أبواب العدد الحديث 2 .