* ( وقيل ) * وهو الإسكافي ( 1 ) ، كما حكي * ( تجزئ عدة واحدة ) * منهما ،
للمعتبرة .
منها الصحيح : في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها ، قال : يفرق
بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا ( 2 ) .
وحملها على عدم الدخول بها بعيد عن سياقها . كحملها على صورة
الدخول والعلم ، بناء على أنه لا عدة للزنا .
ويمكن الحمل على الوحدة في المقدار لا الاكتفاء بالواحدة . ولولا
الشهرة المرجحة لحملت الأخبار المتقدمة على التقية ، للخبرين .
في أحدهما : قال زرارة : وذلك أن الناس قالوا تعتد عدتين من كل واحد
عدة فأبى ذلك أبو جعفر ( عليه السلام ) ، وقال : تعتد ثلاثة قروء ، وتحل للرجال ( 3 ) .
وفي الثاني : في امرأة نعي إليها زوجها فتزوجت ثم قدم الزوج الأول
فطلقها وطلقها الآخر ، قال فقال : إبراهيم النخعي : عليها أن تعتد عدتين ،
فحملها زرارة إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فقال : عليها عدة واحدة ( 4 ) .
ولكنهما ضعيفان ، لوجود موسى بن بكر في الأول ، والإرسال مع القطع
في الثاني . ولا ريب أن الأول أحوط ، بل ربما حمل الأخبار الأخيرة على
التقية .
* ( ولو كان ) * في تزويجها * ( عالما ) * بالأمرين معا * ( حرمت ) * عليه
* ( ب ) * مجرد * ( العقد ) * ولو خلي عن الدخول إجماعا ، ونصوصا ، منها
الصحيحان المتقدمان وغيرهما .
هامش
( 1 ) كما في المختلف 7 : 525 .
( 2 ) الوسائل 14 : 347 ، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 11 .
( 3 ) المصدر السابق : 343 ، الباب 16 الحديث 7 .
( 4 ) الوسائل 15 : 468 ، الباب 38 من أبواب العدد الحديث 2 .