تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا ، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول ( 1 ) . * ( ولها المهر ) * إن جهلت * ( بوطء الشبهة ) * الموجب له ، وللخبرين . أحدهما الموثق : عن رجل تزوج امرأة في عدتها ، قال : يفرق بينهما فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا ، وإن لم يكن دخل بها فلا شئ لها من مهرها ( 2 ) . وهو كفتوى الأصحاب صريح في اشتراط الدخول في استحقاق المهر . وفي رواية عدم الاشتراط واستحقاقها النصف ( 3 ) . وهو شاذ لا يعبأ به . وهل المراد به المسمى أم المثل ؟ قولان ، أقواهما الثاني ، لتوقف الأول على صحة العقد المنفية هنا ، فتعين المثل ، لأنه عوض البضع ، وربما كان في الموثق المتقدم إشعار بالأول فتأمل . * ( و ) * يجب عليها أن * ( تتم العدة للأول وتستأنف ) * عدة * ( أخرى للثاني ) * في قول مشهور ، بل عليه الوفاق ، كما عن بعض الأصحاب ( 4 ) ، لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب ، وللمعتبرة المستفيضة . منها الموثق : المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ، فقال : إن كان الذي يتزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها من عدة الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب ( 5 ) . ونحوه الموثق ( 6 ) الآخر ، والحسن ( 7 ) ، وما يقرب من الصحيح المروي في كتاب علي بن جعفر ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 347 ، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 14 و 7 و 21 . ( 2 ) الوسائل 14 : 347 ، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 14 و 7 و 21 . ( 3 ) الوسائل 14 : 347 ، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 14 و 7 و 21 . ( 4 ) المسالك 7 : 339 ، وجامع المقاصد 12 : 309 . ( 5 ) الوسائل 14 : 344 ، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 و 9 و 6 . ( 6 ) الوسائل 14 : 344 ، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 و 9 و 6 . ( 7 ) الوسائل 14 : 344 ، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 و 9 و 6 . ( 8 ) مسائل علي بن جعفر : 109 ، الحديث 17 .