أو رجعية أو عدة وفاة أو عدة شبهة فيما قطع به الأصحاب ، لإطلاق الأدلة
* ( جاهلا ) * بالعدة أو التحريم أو بهما معا ، للصحيح الآتي وغيره * ( فالعقد
فاسد ) * بالضرورة ، وصرحت به بعض الأخبار الآتية .
* ( و ) * لكن لا تحرم عليه إلا فيما * ( لو دخل ) * بها قبلا كان أو دبرا في
العدة أم خارجها ، لإطلاق الأخبار ، كالنصوص .
وربما اشترط في الدخول وقوعه في العدة . وهو ضعيف في الجملة ،
فإنها حينئذ * ( حرمت ) * عليه * ( مؤبدا ) * إجماعا فيهما ، للمعتبرة .
منها الصحيح : إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له
أبدا عالما كان أو جاهلا ، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر ( 1 ) .
والصحيح : عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي مما لا تحل
له أبدا ؟ فقال : لا ، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها ، وقد
يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك ، فقلت : بأي الجهالتين أعذر
بجهالته أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في عدة ؟ فقال : إحدى الجهالتين
أهون من الأخرى ، الجهالة بأن الله تعالى حرم ذلك عليه وذلك أنه لا يقدر
على الاحتياط معها ، فقلت : فهو في الأخرى معذور ، قال : نعم إذا انقضت
عدتها فهو معذور في أن يتزوجها ، فقلت : فإن كان أحدهما متعمدا والآخر
بجهالة ، فقال : الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا ( 2 ) .
وإطلاقه الحل مع الجهالة مقيد بعدم الدخول ، كما استفيد من سابقه .
* ( ولحق به الولد ) * مع الإمكان بلا إشكال ، لأنه وطء شبهة يلحق به
النسب ، مع إمكان كونه منه ، بأن تأتي به لأقل الحمل فما زاد إلى أقصاه من
حين الوطء ، وبه صرح في الخبر : في المرأة تتزوج في عدتها ، قال : يفرق
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 345 ، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل 14 : 345 ، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 4 .