تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
أو رجعية أو عدة وفاة أو عدة شبهة فيما قطع به الأصحاب ، لإطلاق الأدلة * ( جاهلا ) * بالعدة أو التحريم أو بهما معا ، للصحيح الآتي وغيره * ( فالعقد فاسد ) * بالضرورة ، وصرحت به بعض الأخبار الآتية . * ( و ) * لكن لا تحرم عليه إلا فيما * ( لو دخل ) * بها قبلا كان أو دبرا في العدة أم خارجها ، لإطلاق الأخبار ، كالنصوص . وربما اشترط في الدخول وقوعه في العدة . وهو ضعيف في الجملة ، فإنها حينئذ * ( حرمت ) * عليه * ( مؤبدا ) * إجماعا فيهما ، للمعتبرة . منها الصحيح : إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا ، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر ( 1 ) . والصحيح : عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي مما لا تحل له أبدا ؟ فقال : لا ، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها ، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك ، فقلت : بأي الجهالتين أعذر بجهالته أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في عدة ؟ فقال : إحدى الجهالتين أهون من الأخرى ، الجهالة بأن الله تعالى حرم ذلك عليه وذلك أنه لا يقدر على الاحتياط معها ، فقلت : فهو في الأخرى معذور ، قال : نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها ، فقلت : فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهالة ، فقال : الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا ( 2 ) . وإطلاقه الحل مع الجهالة مقيد بعدم الدخول ، كما استفيد من سابقه . * ( ولحق به الولد ) * مع الإمكان بلا إشكال ، لأنه وطء شبهة يلحق به النسب ، مع إمكان كونه منه ، بأن تأتي به لأقل الحمل فما زاد إلى أقصاه من حين الوطء ، وبه صرح في الخبر : في المرأة تتزوج في عدتها ، قال : يفرق
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 345 ، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل 14 : 345 ، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 4 .
رياض المسائل — صفحة 208 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي