تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
وأما مع عدمهما وهو صورة العلم والدخول فلا خلاف في التحريم المؤبد ، وإليه أشار بقوله : * ( نعم لو زنى بها حرمت ) * . * ( وكذا ) * لو زنى بها * ( في ) * العدة * ( الرجعية ) * بلا خلاف يعرف ، كما صرح به جماعة ، بل عليه الإجماع منا في الانتصار ( 1 ) والغنية ( 2 ) وعن الحلي وفخر المحققين ( 3 ) للرضوي الصريح فيه كما مر ، وفي موضع آخر منه أيضا : ومن زنى بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها وأراد الذي زنى بها أن يتزوجها لم تحل له أبدا ( 4 ) . وعن بعض متأخري الأصحاب أنه قال : روي أن من زنى بامرأة لها بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه ولم تحل له أبدا ( 5 ) . وهو ينادي بوجود الرواية فيه بخصوصه ، كما هو ظاهر الانتصار ( 6 ) وجماعة من الأصحاب . هذا ، مضافا إلى جريان ما تقدم من الأدلة هنا ، بل بطريق أولى ، فلا وجه لتردد بعض من تأخر ( 7 ) تبعا للماتن في الشرائع ( 8 ) في المسألة . ولا يلحق به الزنا بذات العدة البائنة وعدة الوفاة ، ولا بذات البعل الموطوءة بالشبهة ، ولا بالموطوءة بالملك ، للأصل في غير موضع الوفاق ، مع عدم الصارف عنه في المذكورات لاختصاصه بغيرهن . وفيه نظر ، لجريان بعض ما تقدم هنا ، كالأولوية الواضحة الدلالة في ذات العدة المزبورة ، بناء على ما يأتي من حصول التحريم بالعقد عليها فيها . * ( السادسة : من تزوج امرأة ) * دائما أو منقطعا * ( في عدتها ) * بائنة كانت
هامش
( 1 ) الإنتصار : 264 ، المسألة 146 . ( 2 ) الغنية : 338 . ( 3 ) لم نعثر عليه في السرائر والإيضاح ولا على من حكاه عنهما . ( 4 ) فقه الرضا : 278 . ( 5 ) لم نعثر عليه . ( 6 ) الإنتصار : 264 ، المسألة 146 انظر المسألة . ( 7 ) المسالك 7 : 342 . ( 8 ) الشرائع 2 : 292 .