تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
وفيه استلزامه الثبوت هنا بطريق أولى ، لأن علاقة الزوجية من علاقة الاعتداد أقوى . والاستشكال فيه بتوقف الأولوية على ثبوت علية الزوجية وهي غير ثابتة لاحتمال اختصاص المعتدة بمزيد علة اقتضت الحرمة مدفوع بمخالفة الاحتمال للظاهر ، مع جريانه في كل أولوية . هذا ، مضافا إلى إطلاق المعتبرة المستفيضة . كالموثق : التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان ( 1 ) . والرضوي : ومن تزوج امرأة لها زوج دخل بها أو لم يدخل أو زنى بها لم تحل له أبدا ( 2 ) . وهما وإن عما صورتي العلم والجهل إلا أنهما مقيدان بالثاني ، للإجماع ، وما تقدم ، وظاهر الصحيح : من تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم الآخر أيراجعها ؟ قال : لا حتى تنقضي عدتها ( 3 ) . ونحوه المرفوع : إن الرجل إذا تزوج امرأة وعلم أن لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له أبدا ( 4 ) ، بناء على ظهور كون قوله ( عليه السلام ) " وعلم " إلى آخره جزء الشرط ، المستلزم فقده عدم التحريم . وهما وإن عما بحسب المفهوم في الحل مع الجهل صورتي الدخول وعدمه إلا أنه خص منه الأول ، للموثق : في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها ، قال : تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة ، وليس للآخر أن يتزوجها أبدا ( 5 ) . ونحوه خبر آخر بزيادة قوله : " ولها المهر بما استحل من فرجها " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 341 ، الباب 16 الحديث 1 . ( 2 ) فقه الرضا : 243 . ( 3 ) الوسائل 14 : 341 ، الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3 و 10 . ( 4 ) الوسائل 14 : 341 ، الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3 و 10 . ( 5 ) الوسائل 14 : 341 ، الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 و 6 . ( 6 ) الوسائل 14 : 341 ، الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 و 6 .