تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
علم الحرة بأن تحته أمة إجماعا ، ونصوصا . * ( و ) * لكن * ( للحرة الخيار ) * في فسخ عقد نفسها وإمضائه * ( إن لم تعلم ) * بذلك إجماعا ، وللخبر الآتي ، دون عقد الأمة على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع في الخلاف ( 1 ) ، وعدم الخلاف في السرائر ( 2 ) ، لأصالة بقاء اللزوم ، واندفاع الضرر بتخييرها في فسخ عقد نفسها ، وللخبر : عن رجل كانت عنده امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها أن لها امرأة وليدة ، فقال : إن شاءت الحرة أقامت ، وإن شاءت لم تقم ، الحديث ( 3 ) ، لإشعاره باختصاص اختيارها بين الإقامة وعدمها بالنسبة إلى عقد نفسها لا مطلقا . فظهر ضعف القول المحكي عن التبيان ( 4 ) بتخييرها في فسخ عقد الأمة أيضا . وضعف الخبر - لو كان - بالشهرة والأصل منجبر ، مع أنه بطريق موثق عن سماعة في البحار ( 5 ) مروي . * ( ولو جمع بينهما ) * في العقد ، كأن زوجه رجل ابنته وأمته * ( في عقد ) * واحد ، أو يزوجه ابنته وأمة غيره بالوكالة كذلك ، أو بالعكس ، أو يزوجهما منه بها كذلك * ( صح عقد الحرة ) * والأمة إذا علمت بها ورضيت ، ومع عدمهما اختص الصحة بعقد الحرة * ( دون الأمة ) * . فظاهر العبارة البطلان مطلقا ، وفاقا لجماعة من الأعيان ، للصحيح : عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد ، قال : أما الحرة فنكاحها جائز ، وإن كان سمى لها مهرا فهو لها ، وأما المملوكتان فنكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 318 ، المسألة 92 . ( 2 ) السرائر 2 : 546 . ( 3 ) الوسائل 14 : 394 ، الباب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 . ( 4 ) التبيان 3 : 170 . ( 5 ) البحار 103 : 343 ، الحديث 28 . ( 6 ) الوسائل 14 : 395 ، الباب 48 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 .
رياض المسائل — صفحة 204 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي