علم الحرة بأن تحته أمة إجماعا ، ونصوصا .
* ( و ) * لكن * ( للحرة الخيار ) * في فسخ عقد نفسها وإمضائه * ( إن لم
تعلم ) * بذلك إجماعا ، وللخبر الآتي ، دون عقد الأمة على الأظهر الأشهر ، بل
عليه الإجماع في الخلاف ( 1 ) ، وعدم الخلاف في السرائر ( 2 ) ، لأصالة بقاء
اللزوم ، واندفاع الضرر بتخييرها في فسخ عقد نفسها ، وللخبر : عن رجل
كانت عنده امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها أن لها امرأة وليدة ، فقال : إن
شاءت الحرة أقامت ، وإن شاءت لم تقم ، الحديث ( 3 ) ، لإشعاره باختصاص
اختيارها بين الإقامة وعدمها بالنسبة إلى عقد نفسها لا مطلقا .
فظهر ضعف القول المحكي عن التبيان ( 4 ) بتخييرها في فسخ عقد الأمة
أيضا . وضعف الخبر - لو كان - بالشهرة والأصل منجبر ، مع أنه بطريق موثق
عن سماعة في البحار ( 5 ) مروي .
* ( ولو جمع بينهما ) * في العقد ، كأن زوجه رجل ابنته وأمته * ( في عقد ) *
واحد ، أو يزوجه ابنته وأمة غيره بالوكالة كذلك ، أو بالعكس ، أو يزوجهما
منه بها كذلك * ( صح عقد الحرة ) * والأمة إذا علمت بها ورضيت ، ومع
عدمهما اختص الصحة بعقد الحرة * ( دون الأمة ) * .
فظاهر العبارة البطلان مطلقا ، وفاقا لجماعة من الأعيان ، للصحيح : عن
رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد ، قال : أما الحرة
فنكاحها جائز ، وإن كان سمى لها مهرا فهو لها ، وأما المملوكتان فنكاحهما
في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 318 ، المسألة 92 .
( 2 ) السرائر 2 : 546 .
( 3 ) الوسائل 14 : 394 ، الباب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 .
( 4 ) التبيان 3 : 170 .
( 5 ) البحار 103 : 343 ، الحديث 28 .
( 6 ) الوسائل 14 : 395 ، الباب 48 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 .