تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
وليس مثله قياسا . إلا أنه يضعف بما قدمناه من الأدلة ، ولولاها لكان القول به في غاية الجودة ، كما اخترناه في نكاح ابنتي الأخ والأخت على العمة والخالة . * ( وفي رواية ) * سماعة عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) : في رجل تزوج أمة على حرة ، فقال : إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت ، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها ( 1 ) . ومقتضاها أن الحرة * ( لها أن تفسخ عقد نفسها ) * دون عقد الأمة ، ضد القول الثاني . * ( و ) * أجاب عنها الماتن بأن * ( في الرواية ضعف ) * . وليس كذلك ، إذ ليس في سنده من يتوقف فيه إلا سماعة ، وهو موثق ، بل قيل : بوثاقته ( 2 ) ، ومع ذلك روى عنه الحسن بن محبوب بوساطة يحيى اللحام الثقة ، كما عن النجاشي ( 3 ) والخلاصة ( 4 ) ، وهو ممن حكى الكشي ( 5 ) على صحة رواياتهم إجماع العصابة . فالسند في غاية الاعتبار والقوة . والأولى الجواب عنها بعدم معارضتها لما تقدم من الأدلة ، ومنها الأخبار المتقدمة ، لدلالتها على البطلان ولو في الجملة ، إذ ظاهر الموثقة إطلاق صحة نكاح الأمة . هذا ، مع مخالفته الأصول المقتضية لبقاء لزوم عقد الحرة وحرمة وطء الأمة قبل العقد عليها ، وما هذا شأنه لا يمكن الاعتماد إليه وإن نسب إلى المتقدم ذكرهم في بيان القيل . كل ذا إذا تزوج الأمة على الحرة . * ( ولو ) * انعكس الفرض ف‍ * ( أدخل الحرة على الأمة جاز ) * ولزم مع
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 394 ، الباب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3 . ( 2 ) ملاذ الأخيار 12 : 207 ، الحديث 43 . ( 3 ) رجال النجاشي : 445 ، رقم 1202 . ( 4 ) خلاصة الأقوال : 182 . ( 5 ) رجال الكشي : 556 ، رقم 1050 .