وليس مثله قياسا .
إلا أنه يضعف بما قدمناه من الأدلة ، ولولاها لكان القول به في غاية
الجودة ، كما اخترناه في نكاح ابنتي الأخ والأخت على العمة والخالة .
* ( وفي رواية ) * سماعة عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) : في رجل تزوج أمة
على حرة ، فقال : إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت ، وإن شاءت ذهبت
إلى أهلها ( 1 ) .
ومقتضاها أن الحرة * ( لها أن تفسخ عقد نفسها ) * دون عقد الأمة ، ضد
القول الثاني .
* ( و ) * أجاب عنها الماتن بأن * ( في الرواية ضعف ) * .
وليس كذلك ، إذ ليس في سنده من يتوقف فيه إلا سماعة ، وهو موثق ،
بل قيل : بوثاقته ( 2 ) ، ومع ذلك روى عنه الحسن بن محبوب بوساطة يحيى
اللحام الثقة ، كما عن النجاشي ( 3 ) والخلاصة ( 4 ) ، وهو ممن حكى الكشي ( 5 )
على صحة رواياتهم إجماع العصابة . فالسند في غاية الاعتبار والقوة .
والأولى الجواب عنها بعدم معارضتها لما تقدم من الأدلة ، ومنها الأخبار
المتقدمة ، لدلالتها على البطلان ولو في الجملة ، إذ ظاهر الموثقة إطلاق صحة
نكاح الأمة .
هذا ، مع مخالفته الأصول المقتضية لبقاء لزوم عقد الحرة وحرمة وطء
الأمة قبل العقد عليها ، وما هذا شأنه لا يمكن الاعتماد إليه وإن نسب إلى
المتقدم ذكرهم في بيان القيل . كل ذا إذا تزوج الأمة على الحرة .
* ( ولو ) * انعكس الفرض ف * ( أدخل الحرة على الأمة جاز ) * ولزم مع
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 394 ، الباب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3 .
( 2 ) ملاذ الأخيار 12 : 207 ، الحديث 43 .
( 3 ) رجال النجاشي : 445 ، رقم 1202 .
( 4 ) خلاصة الأقوال : 182 .
( 5 ) رجال الكشي : 556 ، رقم 1050 .