وعليه يحمل إطلاق المعتبرة ، كالصحيحين والموثق : بأنه لا يجمع
المملوك من النساء أكثر من امرأتين ( 1 ) ، مع أن المتبادر منهما الحرتان .
ويحتمل الحمل على التقية ، بناء على مصير بعضهم إلى أنه لا يتجاوز
الاثنين مطلقا .
* ( الرابعة : لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها ) * بإجماعنا حكاه
جماعة من أصحابنا ، كالمبسوط ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والغنية ( 4 ) والروضة ( 5 )
وغيرهم ، والأخبار به مستفيضة ، كالحسن ، بل الصحيح : تزوج الحرة على
الأمة ، ولا تزوج الأمة على الحرة ، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه
باطل ( 6 ) .
ولا فرق فيه بين الدائم والمنقطع للصحيح ( 7 ) ، وفحوى المانع عن
التمتع بها مع القدرة على الحرة كما مر .
وليس في إطلاقها الدلالة على المنع عن التزويج بها مطلقا ولو مع
الإذن ، لانصرافه إلى الغالب ، وليس فيه الإذن .
فيقتصر في تخصيص الأصول والعمومات القطعية على الإباحة على
القدر المتيقن من الإطلاق ، مضافا إلى التصريح بالجواز ، مع الإذن في التمتع
في الصحيح المتقدم ، ولا قائل بالفرق ، مع إشعار المروي في تفسير
العياشي ( 8 ) باتحاده مع الدائم ، ولذا قطع الأصحاب بالجواز حينئذ بل
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 521 ، الباب 22 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 5 و 6 و 7 .
( 2 ) المبسوط 4 : 215 .
( 3 ) السرائر 2 : 546 .
( 4 ) الغنية : 339 .
( 5 ) الروضة 5 : 192 .
( 6 ) الوسائل 14 : 392 ، الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 .
( 7 ) الوسائل 14 : 464 ، الباب 16 من أبواب المتعة الحديث 1 .
( 8 ) تفسير العياشي 1 : 234 ، الحديث 90 .