تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
وعليه يحمل إطلاق المعتبرة ، كالصحيحين والموثق : بأنه لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين ( 1 ) ، مع أن المتبادر منهما الحرتان . ويحتمل الحمل على التقية ، بناء على مصير بعضهم إلى أنه لا يتجاوز الاثنين مطلقا . * ( الرابعة : لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها ) * بإجماعنا حكاه جماعة من أصحابنا ، كالمبسوط ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والغنية ( 4 ) والروضة ( 5 ) وغيرهم ، والأخبار به مستفيضة ، كالحسن ، بل الصحيح : تزوج الحرة على الأمة ، ولا تزوج الأمة على الحرة ، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل ( 6 ) . ولا فرق فيه بين الدائم والمنقطع للصحيح ( 7 ) ، وفحوى المانع عن التمتع بها مع القدرة على الحرة كما مر . وليس في إطلاقها الدلالة على المنع عن التزويج بها مطلقا ولو مع الإذن ، لانصرافه إلى الغالب ، وليس فيه الإذن . فيقتصر في تخصيص الأصول والعمومات القطعية على الإباحة على القدر المتيقن من الإطلاق ، مضافا إلى التصريح بالجواز ، مع الإذن في التمتع في الصحيح المتقدم ، ولا قائل بالفرق ، مع إشعار المروي في تفسير العياشي ( 8 ) باتحاده مع الدائم ، ولذا قطع الأصحاب بالجواز حينئذ بل
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 521 ، الباب 22 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 5 و 6 و 7 . ( 2 ) المبسوط 4 : 215 . ( 3 ) السرائر 2 : 546 . ( 4 ) الغنية : 339 . ( 5 ) الروضة 5 : 192 . ( 6 ) الوسائل 14 : 392 ، الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 . ( 7 ) الوسائل 14 : 464 ، الباب 16 من أبواب المتعة الحديث 1 . ( 8 ) تفسير العياشي 1 : 234 ، الحديث 90 .
رياض المسائل — صفحة 201 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي