في التبيان ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والمسالك ( 4 ) الإجماع على صحة
العقد مع الإذن ، وهو ظاهر في الإجماع على الحل . فتأمل .
فلا وجه لتعميم المنع ، كما يوجد في كلام بعض المتأخرين ( 5 ) .
* ( ولو بادر ) * فعقد عليها من دون إذن الحرة * ( كان العقد باطلا ) * أذنت
بعد ذلك ، أم لا ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع في المبسوط ( 6 ) ،
وظاهر التبيان ( 7 ) والسرائر ( 8 ) . وهو الحجة فيه ، لا الأخبار الحاكمة به ،
كالحسن المتقدم ، لعدم العموم فيها ، وإنما غايتها الإطلاق المنصرف إلى ما
عرفت من الغالب ، وهو عدم الإذن . ولا ريب في بطلانه .
نعم هي صالحة للتأبيد .
ويتقوى البطلان على القول بالمنع عن نكاح الأمة مطلقا ، بناء على ما
تقدم تحقيقه في نكاح ابنتي الأخ والأخت على العمة والخالة ، من أن كل ما
فيه معصية الله سبحانه بمعنى عدم الرخصة فيه منه تعالى فهو باطل ، كما
استفيد من الأخبار المشار إليها ثمة وما نحن فيه منه ، بناء على عدم
الرخصة فيه ، لاشتراطها في الآية والأخبار بما لا وجود له في محل الفرض .
* ( وقيل : كان للحرة الخيرة بين الإجازة ) * أي عقد الأمة * ( وفسخه ) *
نسب إلى الشيخين ( 9 ) وابن البراج ( 10 ) وسلار ( 11 ) وابن حمزة ( 12 ) ، واختاره
الشهيدان في المسالك ( 13 ) واللمعة ( 14 ) إلحاقا له بالفضولي ، لعموم بعض أدلته ،
هامش
( 1 ) التبيان 3 : 169 .
( 2 ) السرائر 2 : 545 .
( 3 ) التذكرة 2 : 641 س 24 .
( 4 ) المسالك 7 : 330 .
( 5 ) نهاية المرام 1 : 164 .
( 6 ) المبسوط 4 : 215 .
( 7 ) التبيان 3 : 170 .
( 8 ) السرائر 2 : 546 .
( 9 ) المقنعة : 506 ، والنهاية 2 : 302 .
( 10 ) المهذب 2 : 188 .
( 11 ) المراسم : 150 .
( 12 ) الوسيلة : 294 .
( 13 ) المسالك 7 : 331 .
( 14 ) اللمعة : 122 .