تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
في التبيان ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والمسالك ( 4 ) الإجماع على صحة العقد مع الإذن ، وهو ظاهر في الإجماع على الحل . فتأمل . فلا وجه لتعميم المنع ، كما يوجد في كلام بعض المتأخرين ( 5 ) . * ( ولو بادر ) * فعقد عليها من دون إذن الحرة * ( كان العقد باطلا ) * أذنت بعد ذلك ، أم لا ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع في المبسوط ( 6 ) ، وظاهر التبيان ( 7 ) والسرائر ( 8 ) . وهو الحجة فيه ، لا الأخبار الحاكمة به ، كالحسن المتقدم ، لعدم العموم فيها ، وإنما غايتها الإطلاق المنصرف إلى ما عرفت من الغالب ، وهو عدم الإذن . ولا ريب في بطلانه . نعم هي صالحة للتأبيد . ويتقوى البطلان على القول بالمنع عن نكاح الأمة مطلقا ، بناء على ما تقدم تحقيقه في نكاح ابنتي الأخ والأخت على العمة والخالة ، من أن كل ما فيه معصية الله سبحانه بمعنى عدم الرخصة فيه منه تعالى فهو باطل ، كما استفيد من الأخبار المشار إليها ثمة وما نحن فيه منه ، بناء على عدم الرخصة فيه ، لاشتراطها في الآية والأخبار بما لا وجود له في محل الفرض . * ( وقيل : كان للحرة الخيرة بين الإجازة ) * أي عقد الأمة * ( وفسخه ) * نسب إلى الشيخين ( 9 ) وابن البراج ( 10 ) وسلار ( 11 ) وابن حمزة ( 12 ) ، واختاره الشهيدان في المسالك ( 13 ) واللمعة ( 14 ) إلحاقا له بالفضولي ، لعموم بعض أدلته ،
هامش
( 1 ) التبيان 3 : 169 . ( 2 ) السرائر 2 : 545 . ( 3 ) التذكرة 2 : 641 س 24 . ( 4 ) المسالك 7 : 330 . ( 5 ) نهاية المرام 1 : 164 . ( 6 ) المبسوط 4 : 215 . ( 7 ) التبيان 3 : 170 . ( 8 ) السرائر 2 : 546 . ( 9 ) المقنعة : 506 ، والنهاية 2 : 302 . ( 10 ) المهذب 2 : 188 . ( 11 ) المراسم : 150 . ( 12 ) الوسيلة : 294 . ( 13 ) المسالك 7 : 331 . ( 14 ) اللمعة : 122 .
رياض المسائل — صفحة 202 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي