الصريح ، المنجبر ضعفه بإطلاق الفتاوى ، وليس في الصحيح ( 1 ) الدال على
جواز متعة المملوكة بإذن أهلها لمن عنده حرة بإذنها - كالصحيح ( 2 ) الدال
على جواز تحليل الزوجة جاريتها لزوجها - دلالة على اختصاص المنع
بالدائم وجواز التمتع مطلقا .
كيف لا ! وظاهر الأول المنع منه بدون الإذن ، مع أن في الصحيح : عن
الرجل يتزوج الأمة على الحرة متعة ، قال : لا ( 3 ) . فتأمل .
هذا ، مع أنهم صرحوا بجوازه كالدائم بالإذن ، بل حكي عليه الإجماع
كما يأتي ، فلا خلاف في مضمون الخبرين ، ولا دخل لهما في محل النزاع .
ثم على المنع ففي بطلان العقد أو الصحة مع حصول الإثم قولان ،
وحكى الأول عن ظاهر الأكثر ، والثاني عن المفيد ( 4 ) وجماعة ، وهو الأوفق
بالأصول .
وأما التحليل فلا يتعدى الحكم إليه ، لعدم انصراف إطلاق الأدلة إليه ، مع
أنه في حكم ملك اليمين .
* ( الثالثة : لا يجوز للعبد أن يتزوج ) * دائما * ( أكثر من حرتين أو حرة
وأمتين أو أربع إماء ) * بإجماعنا ، كما حكاه جماعة من أصحابنا ،
واستفاض به أخبارنا .
ففي الصحيح : عن المملوك يتزوج أربع . حرائر ، قال : لا يتزوج إلا
حرتين إن شاء ، أو أربع إماء ( 5 ) . ونحوه غيره ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 464 ، الباب 16 من أبواب المتعة الحديث 1 .
( 2 ) المصدر السابق : ب 32 نكاح العبيد والإماء ح 1 ج 14 ص 534 .
( 3 ) الوسائل 14 : 465 ، الباب 16 من أبواب المتعة الحديث 3 .
( 4 ) المقنعة : 506 .
( 5 ) الوسائل 14 : 405 ، الباب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث 1 و 2 .
( 6 ) الوسائل 14 : 405 ، الباب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث 1 و 2 .