تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
حينئذ لا يقاوم ما قدمناه من الأخبار . فتدبر . * ( الثانية : يكره أن يعقد الحر على الأمة ) * مطلقا على الأشهر بين الطائفة ، كما في الشرائع ( 1 ) واللمعة ( 2 ) ، بل عليه الإجماع في الغنية ( 3 ) . وهو الأظهر في المسألة ، لعموم الكتاب والسنة " فانكحوهن بإذن أهلهن " ( 4 ) ، " ولأمة مؤمنة خير من مشركة " ( 5 ) ، وقد صرح الشيخ ( 6 ) والطبرسي ( 7 ) في تفسيريهما بدلالتهما على الجواز مع الطول والسعة ، وحملا الآية الآتية على التنزيه . وهو يرجع إلى الكراهة . والصحيح : يتمتع الرجل بالأمة بإذن أهلها ، قال : نعم ، إن الله تعالى يقول : " فانكحوهن بإذن أهلهن " ( 8 ) . والآخر : عن الرجل يتمتع بأمة رجل بإذنه ، قال : نعم ( 9 ) . ولا قائل بالفرق . وبالكراهة ظاهر المعتبرة المنجبر قصور أسانيدها بالعمومات والشهرة ، مع أن فيها المرسل كالموثق : لا ينبغي أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم ، إنما كان ذلك حيث قال الله تعالى : " ومن لم يستطع منكم طولا " والطول المهر ، ومهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة أو أقل ( 10 ) . ويؤيده النهي عن تزويجها على الحرة في الصحاح وغيرها الآتية ، لإشعارها بالجواز في غير موردها من وجهين . أحدهما : تخصيص النهي بتزويجها على الحرة ، فلو عم النهي لخلا التقييد ب‍ " على الحرة " عن الفائدة .
هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 291 . ( 2 ) اللمعة : 112 . ( 3 ) الغنية : 351 . ( 4 ) النساء : 25 . ( 5 ) البقرة : 221 . ( 6 ) التبيان 2 : 218 . ( 7 ) مجمع البيان 2 : 318 . ( 8 ) الوسائل 14 : 464 ، الباب 15 من أبواب المتعة الحديث 3 و 4 . ( 9 ) الوسائل 14 : 464 ، الباب 15 من أبواب المتعة الحديث 3 و 4 . ( 10 ) الوسائل 14 : 391 ، الباب 45 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 5 .