تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
الأولى مع العلم بتحريم الثانية وتحليلها بإخراج الثانية عن ملكه لا بنية العود إلى الأولى . * ( ففي بعضها تحرم ) * عليه * ( الأولى حتى تخرج الثانية عن ملكه لا للعود ) * إلى الأولى . ففي الصحيحين : عن رجل عنده مملوكتان فوطأ إحداهما ثم وطأ الأخرى ، قال : إذا وطأ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى ، قلت : أرأيت إن باعها أتحل له الأولى ؟ قال : إن كان باعها لحاجة ولا يخطر على باله منها شئ فلا أرى بذلك بأسا ، وإن كان يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة ( 1 ) . ونحوهما غيرهما ( 2 ) . * ( وفي ) * رواية * ( أخرى إن كان جاهلا لم تحرم ) * الأولى * ( وإن كان عالما حرمتا عليه ) * معا هي صحيحة علي بن رئاب عن الحلبي عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) : قال : قلت له : الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى ، قال : إذا وطأ الأخرى بجهالة لم تحرم عليه الأولى ، وإن وطأ الأخيرة يعلم أنها تحرم عليه حرمتا جميعا ( 3 ) . ونحوه ( 4 ) الموثق . ووجه الاضطراب فيها واضح ، وذلك لأن ظاهر الأخبار الأولة تحريم الأولى خاصة إلى موت الثانية أو إخراجها عن الملك لا للعود إلى الأولة ، فإن حملت على صورة وقوع الوطء بجهالة حصل المنافاة بينهما وبين الأخيرين صريحا ، للتصريح فيهما بعدم حرمة الأولى في هذه الصورة ، وإن حملت على صورة وقوع الوطء مع العلم بالحرمة وقع التنافي بينهما أيضا ، إذ المستفاد من الأولة تحريم الأولى خاصة ومنهما تحريمهما معا .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 373 ، الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 9 وذيله . ( 2 ) المصدر السابق : الحديث 7 و 10 . ( 3 ) المصدر السابق : 372 ، الباب 29 الحديث 5 و 6 . ( 4 ) المصدر السابق : 372 ، الباب 29 الحديث 5 و 6 .
رياض المسائل — صفحة 193 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي