تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
على ردها إلى ملكه لا تصلح للمنع ، لأنه بعد الإخراج اللازم متمكن منه دائما على بعض الوجوه بالشراء والاتهاب وغيرها من العقود . وهو حسن إن علم جعل مطلق الخروج غاية للحل ، وهو محل تأمل بناء على تبادر اللازم منه فيقتصر في غيره على أصالة بقاء الحرمة ، مع أن الشك في الدخول كاف في عدم الجسارة في تخصيص الأصالة المزبورة . هذا ، مع ما في النقض باللازم من النظر ، إذ قدرته على ردها إلى الملك فيه ليس بنفسه دون الجائز لقدرته بنفسه عليه ، فجعلهما واحدا ضعيف جدا . والاحتياط في مراعاة اللزوم . وفي الاكتفاء بفعل ما يقتضى تحريمها كالتزويج والرهن والكتابة وجهان ، منشاؤهما حصول الغرض وهو تحريم الوطء ، وانتفاء النقل الذي هو مورد النص . وهو الأحوط لو لم تكن أقوى . ولا فرق في تحريم الثانية بين وطء الأولى في القبل والدبر . وفي مقدماته من اللمس والقبلة والنظر بشهوة نظر ، من قيامها مقام الوطء كما سلف ، ومن عدم صدق الوطء بها . والأول أحوط ، وإن كان الثاني أقوى . * ( ولو وطأ الثانية أثم ) * إجماعا * ( ولم تحرم ) * عليه * ( الأولى ) * وفاقا للطوسي في المبسوط ( 1 ) والحلي ( 2 ) واللمعة ( 3 ) وأكثر المتأخرين ، كما في المسالك ( 4 ) ، لأن الحرام لا يحرم الحلال ، والتحريم إنما تعلق بوطء الثانية ، فيستصحب ، ولأصالة الإباحة . وعلى هذا فمتى أخرج إحداهما عن ملكه حلت الأخرى ، سواء أخرجها للعود إليها ، أم لا ، وإن لم يخرج إحداهما فالثانية محرمة دون الأولى . * ( و ) * لكن * ( اضطربت الرواية ) * في المسألة ، بعد اتفاقها على تحريم
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 207 . ( 2 ) السرائر 2 : 538 . ( 3 ) اللمعة : 112 . ( 4 ) المسالك 7 : 317 .