خلافا للخلاف مدعيا عليه الوفاق ، فحرم الأم والبنت وإن علت
وسفلت ( 1 ) ، لذلك ، وللاحتياط ، وأخبار فيها الصحيح وغيره محمولة على
الكراهة جمعا ، مع اختصاص ما عدا النبويين منها بحرمة ابنة الزوجة
خاصة " ( 2 ) ، كما عن الإسكافي ( 3 ) ، والاحتياط ليس بدليل ، كدعوى الوفاق
بعد مصير المعظم إلى الخلاف .
* ( ويلحق بهذا الفصل مسائل ) * سبع
* ( الأولى : لو ملك أختين فوطأ واحدة ) * منهما * ( حرمت ) * عليه وطء
* ( الأخرى ) * بالكتاب والسنة والإجماع إلى أن يخرج الأولى من ملكه ببيع
أو هبة أو نحوهما من نواقل الملك ، فإذا خرج حلت إجماعا ، للنصوص .
منها الصحيح : إذا كانت عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما
ثم بدا له في الثانية فنكحها ، فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى يخرج
الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها ، وإن وهبها لولده جاز ( 4 ) .
والموثق : لا يقربها حتى تخرج تلك عن ملكه ( 5 ) .
وهل يكفي مطلق العقد الناقل للملك ، أم يشترط لزومه فلا يكفي البيع
بخيار والهبة التي يجوز الرجوع فيها ؟ وجهان ، من إطلاق النص اشتراط
الخروج الحاصل بمطلقه ، ومن أنها مع تسلطه على فسخه بحكم المملوكة .
وضعف : بأن غاية التحريم إذا علقت على مطلق الخروج ، لم يشترط
معها أمر آخر ، لئلا يلزم جعل ما جعله الشارع غاية ليس بغاية . وقدرته
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 308 ، المسألة 81 .
( 2 ) كنز العمال 16 : 517 ، الحديث 45705 ، والجامع لأحكام القرآن 5 : 115 ، ومستدرك
الوسائل 14 : 399 - 401 ، الباب 18 و 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 8 و 6 .
( 3 ) كما في المختلف 7 : 47 .
( 4 ) الوسائل 14 : 371 ، الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 .
( 5 ) الوسائل 14 : 371 ، الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 .