تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
خلافا للخلاف مدعيا عليه الوفاق ، فحرم الأم والبنت وإن علت وسفلت ( 1 ) ، لذلك ، وللاحتياط ، وأخبار فيها الصحيح وغيره محمولة على الكراهة جمعا ، مع اختصاص ما عدا النبويين منها بحرمة ابنة الزوجة خاصة " ( 2 ) ، كما عن الإسكافي ( 3 ) ، والاحتياط ليس بدليل ، كدعوى الوفاق بعد مصير المعظم إلى الخلاف . * ( ويلحق بهذا الفصل مسائل ) * سبع * ( الأولى : لو ملك أختين فوطأ واحدة ) * منهما * ( حرمت ) * عليه وطء * ( الأخرى ) * بالكتاب والسنة والإجماع إلى أن يخرج الأولى من ملكه ببيع أو هبة أو نحوهما من نواقل الملك ، فإذا خرج حلت إجماعا ، للنصوص . منها الصحيح : إذا كانت عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بدا له في الثانية فنكحها ، فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى يخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها ، وإن وهبها لولده جاز ( 4 ) . والموثق : لا يقربها حتى تخرج تلك عن ملكه ( 5 ) . وهل يكفي مطلق العقد الناقل للملك ، أم يشترط لزومه فلا يكفي البيع بخيار والهبة التي يجوز الرجوع فيها ؟ وجهان ، من إطلاق النص اشتراط الخروج الحاصل بمطلقه ، ومن أنها مع تسلطه على فسخه بحكم المملوكة . وضعف : بأن غاية التحريم إذا علقت على مطلق الخروج ، لم يشترط معها أمر آخر ، لئلا يلزم جعل ما جعله الشارع غاية ليس بغاية . وقدرته
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 308 ، المسألة 81 . ( 2 ) كنز العمال 16 : 517 ، الحديث 45705 ، والجامع لأحكام القرآن 5 : 115 ، ومستدرك الوسائل 14 : 399 - 401 ، الباب 18 و 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 8 و 6 . ( 3 ) كما في المختلف 7 : 47 . ( 4 ) الوسائل 14 : 371 ، الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 . ( 5 ) الوسائل 14 : 371 ، الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 .