لابنه ( 1 ) دلالة على الاختصاص ، إلا بالمفهوم الضعيف في نفسه أولا ، وغير
صالح لمقاومة صريح الأخبار المتقدمة ثانيا . فالقول به ضعيف جدا .
* ( والوجه ) * عند المصنف والفاضل في القواعد ( 2 ) تبعا للحلي ( 3 )
* ( الكراهة في ذلك كله ) * للأصل ، وعموم الكتاب والسنة ، وخصوص الموثقة :
عن الرجل يقبل الجارية ويباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحل
لابنه أو لأبيه ؟ قال : لا بأس ( 4 ) ، والحسنة : عن رجل تكون له جارية فيضع أبوه
يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة فكره أن يمسها ابنه ( 5 ) .
وفي الجميع نظر ، لتخصيص الأصل كالعمومات والموثقة على بعد فيها
بما تقدم ، مضافا إلى عدم مكافأتها كالحسنة ، مع عدم ظهور الكراهة فيها في
الاصطلاحية ، لما تقدم من النصوص المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة ،
التي هي أقوى المرجحات المنصوصة والعقلية .
* ( و ) * على المختار * ( لا يتعدى التحريم إلى أم الملموسة والمنظورة
ولابنتيهما ) * من دون فرق بين المملوكة وأم الزوجة على المشهور بين
الطائفة حكاه جماعة ( 6 ) ، لعموم أدلة الإباحة ، وصريح الآية ( 7 ) في الثانية ،
واختصاص الأدلة بما عدا المسألة ، مضافا إلى الصحيح في الثانية : عن رجل
باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها ، قال : إن لم يكن
أفضى إلى الأم فلا بأس ( 8 ) .
وبفحواه يستدل للجواز إذا باشر أم المملوكة .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 317 ، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 4 .
( 2 ) القواعد 2 : 14 س 21 .
( 3 ) لا يوجد التصريح بالكراهة في السرائر 2 : 528 .
( 4 ) الوسائل 14 : 585 ، الباب 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3 .
( 5 ) المصدر السابق : 317 ، الباب 3 الحديث 2 .
( 6 ) لم نعثر على من حكاه .
( 7 ) النساء : 23 .
( 8 ) الوسائل 14 : 322 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 .