تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
لابنه ( 1 ) دلالة على الاختصاص ، إلا بالمفهوم الضعيف في نفسه أولا ، وغير صالح لمقاومة صريح الأخبار المتقدمة ثانيا . فالقول به ضعيف جدا . * ( والوجه ) * عند المصنف والفاضل في القواعد ( 2 ) تبعا للحلي ( 3 ) * ( الكراهة في ذلك كله ) * للأصل ، وعموم الكتاب والسنة ، وخصوص الموثقة : عن الرجل يقبل الجارية ويباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحل لابنه أو لأبيه ؟ قال : لا بأس ( 4 ) ، والحسنة : عن رجل تكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة فكره أن يمسها ابنه ( 5 ) . وفي الجميع نظر ، لتخصيص الأصل كالعمومات والموثقة على بعد فيها بما تقدم ، مضافا إلى عدم مكافأتها كالحسنة ، مع عدم ظهور الكراهة فيها في الاصطلاحية ، لما تقدم من النصوص المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة ، التي هي أقوى المرجحات المنصوصة والعقلية . * ( و ) * على المختار * ( لا يتعدى التحريم إلى أم الملموسة والمنظورة ولابنتيهما ) * من دون فرق بين المملوكة وأم الزوجة على المشهور بين الطائفة حكاه جماعة ( 6 ) ، لعموم أدلة الإباحة ، وصريح الآية ( 7 ) في الثانية ، واختصاص الأدلة بما عدا المسألة ، مضافا إلى الصحيح في الثانية : عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها ، قال : إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس ( 8 ) . وبفحواه يستدل للجواز إذا باشر أم المملوكة .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 317 ، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 4 . ( 2 ) القواعد 2 : 14 س 21 . ( 3 ) لا يوجد التصريح بالكراهة في السرائر 2 : 528 . ( 4 ) الوسائل 14 : 585 ، الباب 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3 . ( 5 ) المصدر السابق : 317 ، الباب 3 الحديث 2 . ( 6 ) لم نعثر على من حكاه . ( 7 ) النساء : 23 . ( 8 ) الوسائل 14 : 322 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 .
رياض المسائل — صفحة 190 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي