الشهرة ( 1 ) ، استنادا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة :
ففي الصحيح : عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده ؟
فقال : بشهوة ؟ قلت : نعم ، فقال : ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ، ثم قال : ابتدأ منه
إن جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على ابنه وأبيه ، قلت : إذا نظر إلى
جسدها ، فقال : إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه ( 2 ) .
والصحيح : في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسدها
نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره هل تحل لأبيه وإن فعل ذلك
أبوه ؟ فهل تحل لابنه ؟ قال : إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم
على غيره لم تحل لابنه ، وإن فعل ذلك الابن لم تحل لأبيه ( 3 ) .
وبهما يقيد إطلاق المعتبرة ، كالصحيح : عن أدنى ما إذا فعله الرجل
بالمرأة لم تحل لأبيه ولا لابنه ، قال : الحد في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة
ما يشبه مس الفرجين ( 4 ) . ونحوه الصحيح الآتي والموثقان ( 5 ) والخبر ( 6 ) ،
مضافا إلى ظهور إطلاقاتها في القيد للغلبة . وبهذه الأخبار يخصص عموم أدلة
القول الثالث .
* ( ومنهم من خص التحريم بمنظورة الأب ) * دون الابن ، كالمفيد ( 7 )
وسلار ( 8 ) ، والشهيد في اللمعة ( 9 ) . ولا دليل عليه ، بل الأخبار المتقدمة
حجة عليه .
وليس في الصحيح : إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 633 س 30 .
( 2 ) الوسائل 14 : 318 ، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 ، مع اختلاف يسير .
( 3 ) الوسائل 14 : 318 ، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 ، مع اختلاف يسير .
( 4 ) المصدر السابق : 320 ، الباب 4 الحديث 6 .
( 5 ) الوسائل 14 : 585 ، الباب 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 و 2 و 4 .
( 6 ) الوسائل 14 : 585 ، الباب 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 و 2 و 4 .
( 7 ) المقنعة : 502 .
( 8 ) المراسم : 149 .
( 9 ) اللمعة : 112 .