تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
الشهرة ( 1 ) ، استنادا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة : ففي الصحيح : عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده ؟ فقال : بشهوة ؟ قلت : نعم ، فقال : ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ، ثم قال : ابتدأ منه إن جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على ابنه وأبيه ، قلت : إذا نظر إلى جسدها ، فقال : إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه ( 2 ) . والصحيح : في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسدها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره هل تحل لأبيه وإن فعل ذلك أبوه ؟ فهل تحل لابنه ؟ قال : إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه ، وإن فعل ذلك الابن لم تحل لأبيه ( 3 ) . وبهما يقيد إطلاق المعتبرة ، كالصحيح : عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل لأبيه ولا لابنه ، قال : الحد في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة ما يشبه مس الفرجين ( 4 ) . ونحوه الصحيح الآتي والموثقان ( 5 ) والخبر ( 6 ) ، مضافا إلى ظهور إطلاقاتها في القيد للغلبة . وبهذه الأخبار يخصص عموم أدلة القول الثالث . * ( ومنهم من خص التحريم بمنظورة الأب ) * دون الابن ، كالمفيد ( 7 ) وسلار ( 8 ) ، والشهيد في اللمعة ( 9 ) . ولا دليل عليه ، بل الأخبار المتقدمة حجة عليه . وليس في الصحيح : إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 633 س 30 . ( 2 ) الوسائل 14 : 318 ، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 ، مع اختلاف يسير . ( 3 ) الوسائل 14 : 318 ، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 ، مع اختلاف يسير . ( 4 ) المصدر السابق : 320 ، الباب 4 الحديث 6 . ( 5 ) الوسائل 14 : 585 ، الباب 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 و 2 و 4 . ( 6 ) الوسائل 14 : 585 ، الباب 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 و 2 و 4 . ( 7 ) المقنعة : 502 . ( 8 ) المراسم : 149 . ( 9 ) اللمعة : 112 .