تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
الشهرة عن القدماء في الخلاف والشهرة المتأخرة على تقديرها لا تعارضها ، مع أن عمدة من نسب إليه القول الأول هو الشيخ في النهاية ( 1 ) والخلاف ( 2 ) ، وقد صرح ابن إدريس برجوعه عنه في التبيان ( 3 ) . هذا ، والعمل على القول الأول احتياطا في الفروج . * ( و ) * على المختار يستثنى منه ما * ( لو زنى بالعمة أو الخالة ) * له فإنه * ( حرمت عليه بناتهما ) * في المشهور بين الأصحاب ، بل عليه الإجماع في التذكرة ( 4 ) وعن المرتضى ( 5 ) . وهو الحجة ، لا الخبران . أحدهما الحسن : عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع أيتزوج ابنتها ؟ فقال : لا ، فقال : إنه لم يكن أفضى إليها شيئا إنما كان شئ دون شئ ، فقال : لا يصدق ولا كرامة ( 6 ) . ونحوه الموثق ، لاختصاصه بالخالة ( 7 ) وما في متنه من الرداءة ، لتصريح السائل بعدم المواقعة ، ورده ( عليه السلام ) بأنه لا يصدق ولا كرامة ، ومثله غير لائق بالأئمة ( عليهم السلام ) ، ولعله لذا توقف فيه في المختلف العلامة ( 8 ) تبعا للحلي ( 9 ) ، ولكن استناده إلى عموم أدلة الإباحة . * ( وأما اللمس والنظر ) * بشهوة * ( بما لا يجوز لغير المالك ) * لمسه والنظر إليه فقد اختلف الأصحاب فيه . * ( فمنهم من ينشر به الحرمة على أب اللامس والناظر وولده ) * كالشيخ ( 10 ) والقاضي ( 11 ) وابن حمزة ( 12 ) وجماعة ، ونسبه في التذكرة إلى
هامش
( 1 ) النهاية 2 : 290 . ( 2 ) الخلاف 4 : 307 ، المسألة 79 . ( 3 ) السرائر 2 : 523 . ( 4 ) التذكرة 2 : 633 س 11 . ( 5 ) الإنتصار : 266 المسألة 151 . ( 6 ) الوسائل 14 : 329 ، الباب 10 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 و 2 . ( 7 ) الوسائل 14 : 329 ، الباب 10 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 و 2 . ( 8 ) المختلف 7 : 42 . ( 9 ) السرائر 2 : 529 . ( 10 ) النهاية 2 : 290 . ( 11 ) المهذب 2 : 182 . ( 12 ) الوسيلة : 293 .