الشهرة عن القدماء في الخلاف والشهرة المتأخرة على تقديرها لا تعارضها ،
مع أن عمدة من نسب إليه القول الأول هو الشيخ في النهاية ( 1 ) والخلاف ( 2 ) ،
وقد صرح ابن إدريس برجوعه عنه في التبيان ( 3 ) .
هذا ، والعمل على القول الأول احتياطا في الفروج .
* ( و ) * على المختار يستثنى منه ما * ( لو زنى بالعمة أو الخالة ) * له فإنه
* ( حرمت عليه بناتهما ) * في المشهور بين الأصحاب ، بل عليه الإجماع في
التذكرة ( 4 ) وعن المرتضى ( 5 ) . وهو الحجة ، لا الخبران .
أحدهما الحسن : عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع أيتزوج
ابنتها ؟ فقال : لا ، فقال : إنه لم يكن أفضى إليها شيئا إنما كان شئ دون شئ ،
فقال : لا يصدق ولا كرامة ( 6 ) . ونحوه الموثق ، لاختصاصه بالخالة ( 7 ) وما في
متنه من الرداءة ، لتصريح السائل بعدم المواقعة ، ورده ( عليه السلام ) بأنه لا يصدق ولا
كرامة ، ومثله غير لائق بالأئمة ( عليهم السلام ) ، ولعله لذا توقف فيه في المختلف
العلامة ( 8 ) تبعا للحلي ( 9 ) ، ولكن استناده إلى عموم أدلة الإباحة .
* ( وأما اللمس والنظر ) * بشهوة * ( بما لا يجوز لغير المالك ) * لمسه
والنظر إليه فقد اختلف الأصحاب فيه .
* ( فمنهم من ينشر به الحرمة على أب اللامس والناظر وولده ) *
كالشيخ ( 10 ) والقاضي ( 11 ) وابن حمزة ( 12 ) وجماعة ، ونسبه في التذكرة إلى
هامش
( 1 ) النهاية 2 : 290 .
( 2 ) الخلاف 4 : 307 ، المسألة 79 .
( 3 ) السرائر 2 : 523 .
( 4 ) التذكرة 2 : 633 س 11 .
( 5 ) الإنتصار : 266 المسألة 151 .
( 6 ) الوسائل 14 : 329 ، الباب 10 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 و 2 .
( 7 ) الوسائل 14 : 329 ، الباب 10 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 و 2 .
( 8 ) المختلف 7 : 42 .
( 9 ) السرائر 2 : 529 .
( 10 ) النهاية 2 : 290 .
( 11 ) المهذب 2 : 182 .
( 12 ) الوسيلة : 293 .