ويدل عليه مضافا إلى التعليل - بأن الحرام لا يحرم الحلال في الصحاح
المستفيضة وغيرها المتقدمة - العمومات من الكتاب والسنة ، واستصحاب
حلية العقد السابقة ، وخصوص المعتبرة المستفيضة :
منها الصحاح المستفيضة :
في أحدها : رجل فجر بامرأة يتزوج بابنتها ؟ قال : نعم يا سعيد ، إن الحرام
لا يفسد الحلال ( 1 ) .
وفي الثاني : عن رجل يفجر بالمرأة جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها
أيحل له ذلك ؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال . ورجل فجر بامرأة حراما
أيتزوج ابنتها ؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال ( 2 ) .
وفي الثالث : عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع ، فقال :
أثمت وأثم ابنها ، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له : أمسكها
فإن الحلال لا يفسده الحرام ( 3 ) .
وفي الرابع : رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها ؟ قال : نعم ( 4 ) ونحوها
الصحيح إلى ابن أبي عمير عن هشام بن عيسى ( 5 ) .
ومنها الموثقان ، في أحدهما : عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له
ابنتها ؟ قال : نعم إن الحرام لا يحرم الحلال ( 6 ) .
ومنها الأخبار المنجبر قصور أسانيدها بالأصول والعمومات ، وفتوى
معظم الأخيار ، ومخالفة ما عليه أكثر الفجار . في أحدها : عن الرجل يأتي
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 323 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 6 و 12 .
( 2 ) الوسائل 14 : 323 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 6 و 12 .
( 3 ) نفس المصدر : 320 ، الباب 4 الحديث 4 .
( 4 ) النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى : 93 ، الحديث 220 الباب 19 .
( 5 ) الوسائل 14 : 324 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 10 ، وفيه " هشام بن
المثنى " بدل " هشام بن عيسى " .
( 6 ) نفس المصدر : 325 ، الحديث 11 وذيله .