تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
ويدل عليه مضافا إلى التعليل - بأن الحرام لا يحرم الحلال في الصحاح المستفيضة وغيرها المتقدمة - العمومات من الكتاب والسنة ، واستصحاب حلية العقد السابقة ، وخصوص المعتبرة المستفيضة : منها الصحاح المستفيضة : في أحدها : رجل فجر بامرأة يتزوج بابنتها ؟ قال : نعم يا سعيد ، إن الحرام لا يفسد الحلال ( 1 ) . وفي الثاني : عن رجل يفجر بالمرأة جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها أيحل له ذلك ؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال . ورجل فجر بامرأة حراما أيتزوج ابنتها ؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال ( 2 ) . وفي الثالث : عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع ، فقال : أثمت وأثم ابنها ، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له : أمسكها فإن الحلال لا يفسده الحرام ( 3 ) . وفي الرابع : رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها ؟ قال : نعم ( 4 ) ونحوها الصحيح إلى ابن أبي عمير عن هشام بن عيسى ( 5 ) . ومنها الموثقان ، في أحدهما : عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها ؟ قال : نعم إن الحرام لا يحرم الحلال ( 6 ) . ومنها الأخبار المنجبر قصور أسانيدها بالأصول والعمومات ، وفتوى معظم الأخيار ، ومخالفة ما عليه أكثر الفجار . في أحدها : عن الرجل يأتي
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 323 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 6 و 12 . ( 2 ) الوسائل 14 : 323 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 6 و 12 . ( 3 ) نفس المصدر : 320 ، الباب 4 الحديث 4 . ( 4 ) النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى : 93 ، الحديث 220 الباب 19 . ( 5 ) الوسائل 14 : 324 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 10 ، وفيه " هشام بن المثنى " بدل " هشام بن عيسى " . ( 6 ) نفس المصدر : 325 ، الحديث 11 وذيله .