تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها ، وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه ، وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها ، وهو قوله : لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا ( 1 ) . وهو ضعيف ، لشذوذه ، وقد ادعى جماعة من الأصحاب الإجماع على خلافه . وهو الأصح ، بل * ( و ) * لا يبعد أن يكون * ( الوجه أنه لا ينشر ) * مطلقا حتى إذا كان سابقا ، وفاقا لشيخنا المفيد ( 2 ) والمرتضى ( 3 ) والصدوق في المقنع ( 4 ) ، والشيخ في التبيان ( 5 ) في خصوص تحريم أم المزني بها وابنتها ، وسلار ( 6 ) والعلامة في الإرشاد ( 7 ) بل ظاهر التذكرة كون القول به مشهورا بين الأصحاب ، فإنه نسب الأول إلى البعض ، وهذا إلى جماعة ( 8 ) ، وعن صريح المرتضى في الطبريات الإجماع عليه ( 9 ) ، وهو ظاهر السرائر في حرمة الأم والبنت ( 10 ) . وأما في حرمة المزني بها على أب الزاني وابنه فظاهره كونه مذهب الأكثر ، وأن المخالف هو الشيخ في كتبه ( 11 ) وإن خص موردها ، لكون العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل ، وفي التذكرة نسبه العامة إلى علي ( عليه السلام ) وابن عباس ( 12 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 328 ، الباب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 8 . ( 2 ) المقنعة : 504 . ( 3 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 245 ، المسألة 149 . ( 4 ) المقنع : 325 . ( 5 ) التبيان 3 : 160 . ( 6 ) المراسم : 149 . ( 7 ) الإرشاد 2 : 21 . ( 8 ) التذكرة 2 : 631 و 632 س 43 و 5 . ( 9 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 245 ، المسألة 149 . ( 10 ) السرائر 2 : 523 . ( 11 ) النهاية 2 : 290 . ( 12 ) التذكرة 2 : 632 س 5 .