تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
مع معارضته - كالخبر : في الرجل يكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة فهل يحل لابنه أن يتزوجها ؟ قال : لا ، إنما ذلك إذا تزوجها الرجل فوطأها ثم زنى بها ابنه لم يضره ، لأن الحرام لا يفسد الحلال ، وكذلك الجارية ( 1 ) - بما سيأتي . وبالجملة تخصيص ما سيأتي من الأدلة بمثل هذه الأخبار لعله لا يخلو عن مناقشة . وصحة دعوى الشهرة على ذلك غير معلومة . كل ذلك * ( إن كان ) * الزنا * ( سابقا ) * على العقد . * ( ولا ينشر إذا كان لاحقا ) * للعقد والدخول إجماعا ، للأصل ، واختصاص المحرم على تقديره بالسبق ، وللنصوص المستفيضة : منها بعض الصحاح المتقدمة . والصحيح : في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلي ففجر بأمها أتحرم امرأته ؟ قال : لا ، لأنه لا يحرم الحلال الحرام ( 2 ) . والصحيح : في رجل زنى بأم امرأته أو بنتها أو أختها ، فقال : لا يحرم ذلك عليه امرأته ، ثم قال : ما حرم حرام قط حلالا ( 3 ) . والحسن : الرجل يصيب من أخت امرأته حراما أيحرم ذلك عليه امرأته ؟ فقال : إن الحرام لا يفسد الحلال يصلح به الحرام ( 4 ) . ونحوها أخبار كثيرة متضمنة للحكم ، مع التعليل المذكور . ومقتضاه - كإطلاق أكثرها - عدم الفرق بين الدخول بالزوجة وعدمه ، كما هو الأشهر الأظهر . خلافا للإسكافي ( 5 ) ، فخص عدم النشر بالأول ، لظاهر الخبر : إذا فجر
هامش
( 1 ) المصدر السابق : الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل 14 : 326 ، الباب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 و 3 و 5 . ( 3 ) الوسائل 14 : 326 ، الباب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 و 3 و 5 . ( 4 ) الوسائل 14 : 326 ، الباب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 و 3 و 5 . ( 5 ) كما في المختلف 7 : 39 .