مع معارضته - كالخبر : في الرجل يكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه
قبل أن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة فهل يحل لابنه أن يتزوجها ؟ قال :
لا ، إنما ذلك إذا تزوجها الرجل فوطأها ثم زنى بها ابنه لم يضره ، لأن الحرام
لا يفسد الحلال ، وكذلك الجارية ( 1 ) - بما سيأتي .
وبالجملة تخصيص ما سيأتي من الأدلة بمثل هذه الأخبار لعله لا يخلو
عن مناقشة . وصحة دعوى الشهرة على ذلك غير معلومة . كل ذلك * ( إن
كان ) * الزنا * ( سابقا ) * على العقد .
* ( ولا ينشر إذا كان لاحقا ) * للعقد والدخول إجماعا ، للأصل ،
واختصاص المحرم على تقديره بالسبق ، وللنصوص المستفيضة : منها بعض
الصحاح المتقدمة .
والصحيح : في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلي ففجر بأمها أتحرم
امرأته ؟ قال : لا ، لأنه لا يحرم الحلال الحرام ( 2 ) .
والصحيح : في رجل زنى بأم امرأته أو بنتها أو أختها ، فقال : لا يحرم
ذلك عليه امرأته ، ثم قال : ما حرم حرام قط حلالا ( 3 ) .
والحسن : الرجل يصيب من أخت امرأته حراما أيحرم ذلك عليه امرأته ؟
فقال : إن الحرام لا يفسد الحلال يصلح به الحرام ( 4 ) . ونحوها أخبار كثيرة
متضمنة للحكم ، مع التعليل المذكور .
ومقتضاه - كإطلاق أكثرها - عدم الفرق بين الدخول بالزوجة وعدمه ،
كما هو الأشهر الأظهر .
خلافا للإسكافي ( 5 ) ، فخص عدم النشر بالأول ، لظاهر الخبر : إذا فجر
هامش
( 1 ) المصدر السابق : الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل 14 : 326 ، الباب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 و 3 و 5 .
( 3 ) الوسائل 14 : 326 ، الباب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 و 3 و 5 .
( 4 ) الوسائل 14 : 326 ، الباب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 و 3 و 5 .
( 5 ) كما في المختلف 7 : 39 .