فلا يتزوج ابنتها ( 1 ) . ونحوها الصحيحان ، لكن في الأم والبنت الرضاعيين
للمزني بها ( 2 ) .
وليست نصا في الحرمة ، فيحتمل الكراهة ، أو الحمل على التقية ، لكونه
المشهور بين العامة ، كما يفهم من التذكرة ( 3 ) ، ومنهم أصحاب أبي حنيفة ،
المشتهر رأيه في الأزمنة السابقة .
وبالأخير يجاب عما هو صريح في التحريم ، كالصحيح والخبر ، وفيه
محمد بن الفضيل المشترك بين الثقة وغيره ، وفيه مع ذلك الاشتمال على ما
ظاهر أكثر الأصحاب الاتفاق على خلافه ، ونحوه في قصور السند رواية
أخرى لعلي بن جعفر .
وفي الأول : إذا فجر الرجل بالمرأة لم يحل له ابنتها ( 4 ) .
وفي الثاني : عن رجل زنى بامرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها ؟ قال :
لا ( 5 ) . ونحوه الكلام في الحسن ( 6 ) الآمر بالتفريق مع ما فيه من تكذيبه ( عليه السلام )
من ادعى عدم الزنا ، بل مجرد التقبيل .
وبالأول أيضا يجاب عن الحسن : عن رجل اشترى جارية ولم يمسها
فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين أن يقع عليها فوقع عليها فما ترى
فيه ؟ فقال : أثم الغلام وأثمت أمه ، ولا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع
عليها ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 323 ، الباب 6 الحديث 2 .
( 2 ) المصدر السابق : 325 ، الباب 7 الحديث 1 و 2 .
( 3 ) التذكرة 2 : 633 س 7 .
( 4 ) الوسائل 14 : 327 ، الباب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 8 .
( 5 ) الوسائل 14 : 328 ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 .
( 6 ) المصدر السابق : 323 ، الباب 6 الحديث 5 .
( 7 ) الوسائل 14 : 319 ، الباب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 .