تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
خلافا للمفيد ( 1 ) والديلمي ( 2 ) ، فتحرم مع الإصرار ، لفوات فائدة التناسل معه لاختلاط النسب . ورد بأن النسب لاحق بالفراش والزاني لا نسب له ولا حرمة لمائه ( 3 ) . وهو حسن ، مع أنه لو تم لوجب اطراد الحكم في مطلق الزنا ، من دون تخصيص بالإصرار . وعلى القولين فالزوجية باقية إجماعا ، كما عن المبسوط ( 4 ) . * ( وهل ينشر حرمة المصاهرة ) * فتحرم المزني بها على أب الزاني وأولاده وأمها وابنتها عينا وأختها جمعا ؟ * ( قيل : نعم ) * هو الشيخ ( 5 ) والقاضي ( 6 ) وابن زهرة ( 7 ) وابن حمزة ( 8 ) ، لصدق أم النساء والربائب على أمها وابنتها ، لصدق الإضافة بأدنى الملابسة . وفيه أن غايته صحة الاستعمال ، وهو أعم من الحقيقة والعبرة بها لا بمطلقه ، وللصحاح المستفيضة : كالصحيح : في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها ؟ قال : إن كان من قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها ، وإن كان جماع فلا يتزوج ابنتها وليتزوج هي ( 9 ) . والصحيح : عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها ؟ قال : لا ، ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها لم تحرم عليه التي عنده ( 10 ) . والصحيح : عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها ، فقال : إذا لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس ، وإن كان أفضى إليها
هامش
( 1 ) المقنعة : 504 . ( 2 ) المراسم : 149 . ( 3 ) المسالك 7 : 342 . ( 4 ) المبسوط 4 : 202 . ( 5 ) النهاية 2 : 290 . ( 6 ) المهذب 2 : 183 . ( 7 ) الغنية : 337 . ( 8 ) الوسيلة : 294 . ( 9 ) الوسائل 14 : 323 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3 . ( 10 ) المصدر السابق : 327 ، الباب 8 الحديث 7 .