تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
وهو ضعيف بشهادة هذه الأخبار بالكراهة من وجهين لفظة " لم ينبغ " ، الظاهرة فيها ، والتصريح فيها باتحاد حكم الزانية والزاني ، مع أنه فيه الكراهة بالإجماع فكذا فيها ، ونحوها في هذه القرينة الصحيح : لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا ، ولا تزوج الرجل المعلن بالزنا ، إلا أن يعرف منهما التوبة ( 1 ) . ولذا صح الحمل على الكراهة في الصحيح : عن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحل للرجل أن يتمتع منها ؟ فقال : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها ( 2 ) . والصحيح المضمر : عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها ، فقال : إذا تابت حل له نكاحها ، قلت : كيف يعرف توبتها ؟ قال : يدعوها إلى ما كانت عليه من الحرام فإذا امتنعت واستغفرت ربها عرف توبتها ( 3 ) . ونحوه الموثق ( 4 ) . وبمضمونهما أفتى الشيخان ( 5 ) . ولا ريب أن مراعاة التوبة مطلقا أحوط ، وإن كان القول بإطلاق الجواز مع الكراهة الشديدة في المشهورات أظهر ، إلا أنه يجب تخصيصهن قطعا ، وفي بعض الأخبار المتقدمة دلالة عليه وفيها الصحيح . * ( و ) * كذا * ( لا ) * تحرم * ( الزوجة ) * الزانية * ( وإن أصرت على الأشهر ) * وفاقا للمشهور ، للأصل ، والنصوص : منها ما مر . ومنها الموثق : لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني ، وإن لم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شئ ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 335 ، الباب 13 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل 14 : 454 ، الباب 8 من أبواب المتعة الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل 14 : 332 ، الباب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 7 . ( 4 ) المصدر السابق 14 : 331 ، الحديث 5 . ( 5 ) المقنعة : 504 ، والنهاية 2 : 300 . ( 6 ) الوسائل 14 : 333 ، الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 .