تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
العظيمة ، التي كادت تكون إجماعا . خلافا للمحكي عن المقنع ( 1 ) ، فأطلق المنع هنا أيضا . وهو ضعيف جدا . ويدفعه صريحا - مضافا إلى ما تقدم - الصحيح : لا تزوج المرأة على خالتها وتزوج الخالة على ابنة أختها ( 2 ) . ولا قائل بالفرق . ونحوه الصحيح المروي عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : لا تنكح ابنة الأخت على خالتها ، وتنكح الخالة على ابنة أختها ، ولا تنكح ابنة الأخ على عمتها ، وتنكح العمة على ابنة أخيها ( 3 ) . ولا فرق في الجواز بين علم الداخلة بكون المدخول عليها بنت أخ أو أخت ، أم لا ، وفاقا للأكثر . للأصل ، وإطلاق النصوص . وعن العلامة اشتراط العلم ( 4 ) ، ومستنده غير واضح ، والنصوص باعتبار إذنهما مختصة بالصورة الأولى . * ( ولو كان عنده العمة أو الخالة فبادر بالعقد على بنت الأخ أو الأخت ) * بدون إذنهما * ( كان العقد باطلا ) * إذا لم يأذنا إجماعا . وكذا مع الإذن عند المصنف وغيره . إما للنهي عنه المقتضي للفساد ، وفيه منع . أو للحكم بالبطلان في الخبر المتقدم ، وهو مع الضعف يحتمل البطلان بدوام عدم الإذن ، كما هو الغالب ، فيحمل إطلاق الخبر عليه ، ولا ينافي الصحة بطروه ، وقد ورد الحكم بالبطلان في تزويج العبد بدون إذن السيد ، مع التصريح بالصحة مع الإذن . أو لاحتياج الحكم بصحة مثل هذا العقد المنهي عنه إلى دليل من خصوص أو عموم ، وليس ، إذ لا نص ولا إجماع . وفيه منع ،
هامش
( 1 ) المقنع : 321 . ( 2 ) الوسائل 14 : 377 ، الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 9 . ( 3 ) النوادر لأحمد بن عيسى : 105 ، باب 22 ، الحديث 256 . ( 4 ) لم نعثر عليه .