العظيمة ، التي كادت تكون إجماعا .
خلافا للمحكي عن المقنع ( 1 ) ، فأطلق المنع هنا أيضا . وهو ضعيف جدا .
ويدفعه صريحا - مضافا إلى ما تقدم - الصحيح : لا تزوج المرأة على
خالتها وتزوج الخالة على ابنة أختها ( 2 ) . ولا قائل بالفرق .
ونحوه الصحيح المروي عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : لا تنكح
ابنة الأخت على خالتها ، وتنكح الخالة على ابنة أختها ، ولا تنكح ابنة الأخ
على عمتها ، وتنكح العمة على ابنة أخيها ( 3 ) .
ولا فرق في الجواز بين علم الداخلة بكون المدخول عليها بنت أخ
أو أخت ، أم لا ، وفاقا للأكثر . للأصل ، وإطلاق النصوص . وعن العلامة
اشتراط العلم ( 4 ) ، ومستنده غير واضح ، والنصوص باعتبار إذنهما مختصة
بالصورة الأولى .
* ( ولو كان عنده العمة أو الخالة فبادر بالعقد على بنت الأخ أو
الأخت ) * بدون إذنهما * ( كان العقد باطلا ) * إذا لم يأذنا إجماعا .
وكذا مع الإذن عند المصنف وغيره . إما للنهي عنه المقتضي للفساد ، وفيه
منع . أو للحكم بالبطلان في الخبر المتقدم ، وهو مع الضعف يحتمل البطلان
بدوام عدم الإذن ، كما هو الغالب ، فيحمل إطلاق الخبر عليه ، ولا ينافي
الصحة بطروه ، وقد ورد الحكم بالبطلان في تزويج العبد بدون إذن السيد ، مع
التصريح بالصحة مع الإذن . أو لاحتياج الحكم بصحة مثل هذا العقد المنهي
عنه إلى دليل من خصوص أو عموم ، وليس ، إذ لا نص ولا إجماع . وفيه منع ،
هامش
( 1 ) المقنع : 321 .
( 2 ) الوسائل 14 : 377 ، الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 9 .
( 3 ) النوادر لأحمد بن عيسى : 105 ، باب 22 ، الحديث 256 .
( 4 ) لم نعثر عليه .