تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
نزلتا * ( فإن أذنت إحداهما ) * أي الخالة أو العمة * ( صح ) * على الأصح الأشهر ، بل المجمع عليه ، كما عن الانتصار ( 1 ) والناصريات والخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) وفي الروضة ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) ونهج الحق ( 6 ) للعلامة وحكاه الشهيد ( 7 ) وغيره أيضا ، للنصوص المستفيضة ، مضافا إلى الآية في طرف الجواز مع الإذن . ففي الموثقين : لا يتزوج على الخالة والعمة ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما ( 8 ) . وفي الصحيح المروي في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : لا تنكح الجارية على عمتها ولا على خالتها إلا بإذن العمة والخالة ، ولا بأس أن تنكح العمة والخالة على بنت أخيها وبنت أختها ( 9 ) . والمروي في علل الصدوق : إنما نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها إجلالا للعمة والخالة ، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس ( 10 ) . ونحوها خبران يأتيان قريبا . وهي كالصحاح الآتية حجة على القديمين المجوزين له مطلقا . وحجتهما من الأصل وعموم الآية : " وأحل لكم ما وراء ذلكم " ( 11 ) مخصصة بها ، وعلى المقنع المحرم كذلك ( 12 ) ، وحجته من الصحاح المطلقة للتحريم
هامش
( 1 ) الإنتصار : 278 . ( 2 ) الخلاف 4 : 296 ، المسألة 64 . ( 3 ) الغنية : 339 . ( 4 ) الروضة 5 : 181 . ( 5 ) التذكرة 2 : 638 س 11 . ( 6 ) نهج الحق : 522 ، المسألة 3 . ( 7 ) نكت الإرشاد : 108 س 2 ( مخطوط ) . ( 8 ) الاستبصار 3 : 177 ، الحديث 641 و 642 ، الوسائل 14 : 375 ، الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 . ( 9 ) الوسائل 14 : 377 ، الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 13 . ( 10 ) علل الشرائع : 499 . ( 11 ) النساء : 24 . ( 12 ) المقنع : 328 .