تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
إما مقيدة بها ، أو محمولة على التقية لكونه مجمعا عليه بين علماء الإسلام كافة عدا الإمامية . وفي اختصاص الحكم بتحريم الجمع بينهما بالزوجية فلا يحرم الجمع بالوطء بملك اليمين أو العموم له وجهان ، الأشهر الأول ، للأصل ، والعمومات ، واختصاص المانعة عن الجمع بالأول . ومنه يظهر وجه عدم اعتبار استئذان العمة والخالة الحرتين في إدخال البنتين المملوكتين عليهما بالملك . ودعوى الأولوية هنا ممنوعة ، بناء على عدم استحقاقهما الاستمتاع . وأولى من ذلك عدم اعتبار استئذانهما في صورة العكس . فتأمل . * ( ولا كذا لو أدخل العمة أو الخالة على بنت الأخ أو الأخت ) * فيحل الجمع هنا مطلقا وإن كرهتهما البنتان على الأشهر ، بل عن التذكرة الإجماع عليه ( 1 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى الأصل ، وعموم الكتاب ، وللخبرين - مضافا إلى ما تقدم - : في أحدهما : لا تزوج ابنة الأخت على خالتها إلا بإذنها وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير إذنها ( 2 ) . وفي الثاني : عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها ، قال : لا بأس ، وقال : تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت ، ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضا منهما ، فمن فعل فنكاحه باطل ( 3 ) . وقصور السند منجبر بالأصل ، وموافقة الكتاب ، والسنة ، والشهرة
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 638 س 16 . ( 2 ) الوسائل 14 : 376 ، الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 6 . ( 3 ) الوسائل 14 : 375 ، الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3 .