إما مقيدة بها ، أو محمولة على التقية لكونه مجمعا عليه بين علماء الإسلام
كافة عدا الإمامية .
وفي اختصاص الحكم بتحريم الجمع بينهما بالزوجية فلا يحرم الجمع
بالوطء بملك اليمين أو العموم له وجهان ، الأشهر الأول ، للأصل ،
والعمومات ، واختصاص المانعة عن الجمع بالأول .
ومنه يظهر وجه عدم اعتبار استئذان العمة والخالة الحرتين في إدخال
البنتين المملوكتين عليهما بالملك .
ودعوى الأولوية هنا ممنوعة ، بناء على عدم استحقاقهما الاستمتاع .
وأولى من ذلك عدم اعتبار استئذانهما في صورة العكس . فتأمل .
* ( ولا كذا لو أدخل العمة أو الخالة على بنت الأخ أو الأخت ) * فيحل
الجمع هنا مطلقا وإن كرهتهما البنتان على الأشهر ، بل عن التذكرة الإجماع
عليه ( 1 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى الأصل ، وعموم الكتاب ، وللخبرين - مضافا
إلى ما تقدم - :
في أحدهما : لا تزوج ابنة الأخت على خالتها إلا بإذنها وتزوج الخالة
على ابنة الأخت بغير إذنها ( 2 ) .
وفي الثاني : عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها ، قال : لا بأس ، وقال :
تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت ، ولا تزوج بنت الأخ
والأخت على العمة والخالة إلا برضا منهما ، فمن فعل فنكاحه باطل ( 3 ) .
وقصور السند منجبر بالأصل ، وموافقة الكتاب ، والسنة ، والشهرة
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 638 س 16 .
( 2 ) الوسائل 14 : 376 ، الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 6 .
( 3 ) الوسائل 14 : 375 ، الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3 .