تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
وإطلاقه كغيره يقتضي عدم الفرق في وجود مصلحة أم لا ، كما ذهب إليه جماعة . خلافا لآخرين ، فاشترطوها . والأول أقوى ، تمسكا بالإطلاق . نعم يشترط عدم المفسدة إجماعا . وفي تعدية الحكم إلى الجد إشكال ، من اختصاص النصوص بالأب ، ومن اتحاد المعنى . وهو أقوى ، لاشتراكهما في أغلب الأحكام ، بل يستفاد من بعض المواضع أولويته عليه . * ( ومن توابع هذا الفصل تحريم أخت الزوجة ) * لأب أم لأم أو لهما * ( جمعا لا عينا ) * بإجماع علماء الإسلام كافة ، وصريح الآية : " وأن تجمعوا بين الأختين " ( 1 ) والنصوص المستفيضة ، المصرحة بعدم الفرق بين الدائم والمنقطع والوطء بملك اليمين : ففي الصحيح أو الحسن : في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بانت أله أن يتزوج بأختها ؟ قال : فقال : إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها ( 2 ) . قال : وسئل عن رجل كانت عنده أختان مملوكتان فوطأ إحداهما ثم وطأ الأخرى ، قال : إذا وطأ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى ، الحديث ( 3 ) . وفي الصحيح : الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الأجل بينهما هل له أن ينكح أختها قبل أن تنقضي عدتها ؟ فكتب : لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها ( 4 ) . * ( وكذا ) * تحرم جمعا لا عينا * ( بنت أخت الزوجة وبنت أخيها ) * وإن
هامش
( 1 ) النساء : 23 . ( 2 ) الوسائل 14 : 370 ، الباب 28 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 ، مع اختلاف يسير . ( 3 ) المصدر السابق : 373 ، الباب 29 الحديث 9 . ( 4 ) المصدر السابق : 369 ، الباب 27 الحديث 1 .