تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
ومنها ينقدح وجه حمل الخبرين السابقين لو تم دلالتهما على التقية عن رأي ابن مسعود ، وحكاه في التذكرة عن مجاهد وأنس بن مالك وبشر المريسي وداود الإصفهاني ( 1 ) . * ( و ) * تحرم * ( بنتها ) * أي المعقود عليها من دون وطء عليه * ( جمعا ) * بينهما * ( لا عينا ) * إجماعا * ( فلو فارق الأم حلت البنت ) * وقد ظهر مستنده من الكتاب والسنة المستفيضة في المسألة المتقدمة . * ( ولا تحرم مملوكة الابن على الأب ب‍ ) * مجرد * ( الملك ) * بالإجماع ، للأصل ، والنصوص المستفيضة ، بل المتواترة الآتي بعضها . * ( وتحرم بالوطء ) * إجماعا ، لعموم " وحلائل أبنائكم " ( 2 ) ، والنصوص ، كالخبر : إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحل بذلك الجارية أبدا لابنه ولا لأبيه ، الحديث ( 3 ) ، بل مقتضى الصحاح الآتية التحريم بمجرد المباشرة ، فثبوته بالوطء أولى . * ( وكذلك مملوكة الأب ) * إجماعا ، لعين ما تقدم من الأدلة . * ( ولا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر ما لم يكن عقد أو تحليل ) * إجماعا ، لقبح التصرف في ملك الغير ، ولفحوى النصوص الآتية قريبا . * ( نعم يجوز أن يقوم الأب مملوكة ابنه الصغير ) * وابنته الصغيرة * ( على نفسه ) * بقيمة عادلة * ( ثم يطأها ) * بلا خلاف في الظاهر ، للنصوص . منها الصحيح : في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح أن يطأها ؟ فقال : يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 630 س 29 . ( 2 ) النساء : 23 . ( 3 ) الوسائل 14 : 318 ، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 5 . ( 4 ) الوسائل 14 : 543 ، الباب 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 .
رياض المسائل — صفحة 171 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي