ولو دخل فلها ما أخذت ، وتمنع ما بقي ، والوجه أنها تستوفيه مع
جهالتها ويستعاد منها مع علمها .
ولو قيل بمهر المثل مع الدخول وجهلها كان حسنا .
( الرابع ) : الأجل ، وهو شرط في العقد ، ويتقدر بتراضيهما كاليوم
والسنة والشهر ، ولا بد من تعيينه .
ولا يصح ذكر المرة والمرات مجردة عن زمان مقدر .
وفيه رواية بالجواز ، فيها ضعف .
وأما الأحكام فمسائل :
الأولى : الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد ، وذكر المهر
من دون الأجل يقلبه دائما .
الثانية : لا حكم للشروط قبل العقد ، وتلزم لو ذكرت فيه .
الثالثة : يجوز اشتراط إثباتها ليلا أو نهارا ، وأن لا يطأها في الفرج ،
ولو رضيت به بعد العقد جاز ، والعزل من دون إذنها ، ويلحق الولد وإن
عزل ، لكن لو نفاه لم يحتج إلى اللعان .
الرابعة : لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا ، ولا لعان على الأظهر ، ويقع
الظهار على تردد .
الخامسة : لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين ، وقال المرتضى : يثبت
ما لم يشترط السقوط ، نعم لو شرط الميراث لزم .
السادسة : إذا انقضى أجلها فالعدة حيضتان على الأشهر وإن كانت
ممن تحيض ، لم تحض فخمسة وأربعون يوما ، ولو مات عنها ففي العدة
روايتان أشهرهما : أربعة أشهر وعشرة أيام .
رياض المسائل — صفحة 17
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٧