في المؤمنة . نعم لا يصح نكاح الناصب ولا الناصبية ( الناصبة خ ) بالعداوة
لأهل البيت ( عليهم السلام ) ، ولا يشترط تمكن الزوج من النفقة ، ولا تتخير الزوجة
لو تجدد العجز عن الإنفاق .
ويجوز نكاح الحرة بالعبد ، والهاشمية بغير الهاشمي ، والعربية بالعجمي ،
وبالعكس .
وإذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجبت إجابته وإن كان أخفض
نسبا ، وإن منعه الولي كان عاصيا .
ويكره أن يزوج الفاسق ويتأكد في شارب الخمر ، وإن تزوج المؤمنة
بالمخالف .
ولا بأس بالمستضعف والمستضعفة ، وهو من لا يعرف بعداوة
( بعناد خ ) .
الثانية : إذا انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها ، ففي رواية الحلبي : تفسخ
النكاح .
الثالثة : إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت فليس له الفسخ ولا
الرجوع على الولي بالمهر .
وفي رواية : لها الصداق بما استحل من فرجها ، ويرجع به على الولي ،
وإن شاء تركها .
الرابعة : لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية ، ويجوز في
غيرها ، ويحرم التصريح في الحالين .
الخامسة : إذا خطب فأجابت كره لغيره خطبتها ولا تحرم .
السادسة : نكاح الشغار باطل ، وهو أن تزوج امرأتان برجلين ، على
أن مهر كل واحدة نكاح الأخرى .
رياض المسائل — صفحة 15
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٥