السابعة : يكره العقد على القابلة المربية وبنتها ، وأن يزوج ابنه بنت
زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته لها ، ولا بأس بمن ولدتها قبل ذلك ، وأن
يزوج بمن كانت ضرة لأمه مع غير أبيه ، وتكره الزانية قبل أن تتوب .
القسم الثاني : في النكاح المنقطع
والنظر في أركانه وأحكامه .
وأركانه أربعة :
( الأول ) الصيغة : وهي تنعقد بأحد الألفاظ الثلاثة خاصة .
وقال علم الهدى : ينعقد في الإماء بلفظ الإباحة والتحليل .
( الثاني ) الزوجة : ويشترط كونها مسلمة أو كتابية ، ولا يصح
بالمشركة والناصبية .
ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة ، وأن يسألها عن حالها مع التهمة ،
وليس شرطا .
ويكره بالزانية وليس شرطا .
وأن يستمتع ببكر ليس لها أب ، فإن فعل فلا يفتضها ، وليس محرما ،
ولا حصر في عددهن .
ويحرم أن يستمتع أمة على حرة إلا بإذنها ، وأن يدخل على المرأة
بنت أخيها أو بنت أختها ما لم تأذن .
( الثالث ) المهر ، وذكره شرط ويكفي فيه المشاهدة ، ويتقدر بالتراضي
ولو بكف من بر ، ولو لم يدخل ووهبها المدة فلها النصف ويرجع بالنصف
عليها لو كان دفع المهر ، وإذا دخل استقر المهر تماما ، ولو أخلت بشئ من
المدة قاصها ، ولو بان فساد العقد فلا مهر إن لم يدخل .
رياض المسائل — صفحة 16
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٦