وفي الكتابية قولان أظهرهما : أنه لا يجوز غبطة ، ويجوز متعة ،
وبالملك في اليهودية والنصرانية .
وفي المجوسية قولان ، أشبههما : الجواز .
ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال ، ولو كان
بعد الدخول وقف على انقضاء العدة إلا أن يكون الزوج مولودا على
الفطرة فإنه لا يقبل عوده ، وتعتد زوجته عدة الوفاة .
وإذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه ، سواء كان قبل الدخول أو
بعده .
ولو أسلمت زوجته دونه انفسخ النكاح في الحال إن كان قبل
الدخول ، ووقف على العدة إن كان بعده .
وقيل : إن كان بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا ، ولا يمكن من الدخول
عليها ليلا ، ولا من الخلوة بها نهارا .
وغير الكتابيين يقف على انقضاء العدة بإسلام أيهما اتفق .
ولو أسلم الذمي وعنده أربع فما دون لم يتخير ، ولو كان عنده أكثر
من أربع تخير أربعا .
وروى عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أن إباق العبد بمنزلة الارتداد ، فإن
رجع والزوجة في العدة فهو أحق بها ، وإن خرجت من العدة فلا سبيل له
عليها ، وفي الرواية ضعف .
مسائل سبع
الأولى : التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد .
وهل يشترط التساوي في الإيمان ؟ الأظهر : لا ، لكنه يستحب ويتأكد
رياض المسائل — صفحة 14
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٤