وأم الولد رق وإن كان ولدها باقيا ، ولو مات جاز بيعها ، وتنعتق
بموت المولى من نصيب ولدها ، ولو عجز النصيب سعت في المتخلف .
ولا يلزم الولد السعي على الأشبه ، وتباع مع وجود الولد في ثمن
رقبتها إذا لم يكن غيرها .
ولو اشترى الأمة نسيئة فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها
فحملت ثم مات ولم يترك ما يقوم بثمنها ، فالأشبه : أن العتق لا يبطل ولا
يرق الولد .
وقيل : تباع في ثمنها ويكون حملها كهيئتها لرواية هشام بن سالم .
وأما البيع : فإذا بيعت ذات البعل تخير المشتري في الإجازة والفسخ
تخيرا على الفور .
وكذا لو بيع العبد وتحته أمة .
وكذا قيل : لو كان تحته حرة ، لرواية فيها ضعف .
ولو كانا لمالك فباعهما لاثنين فلكل منهما الخيار .
وكذا لو باع أحدهما لم يثبت العقد ما لم يرض كل واحد منهما .
ويملك المولى المهر بالعقد ، فإن دخل الزوج استقر ، ولا يسقط لو باع ،
أما لو باع قبل الدخول سقط ، فإن أجاز المشتري كان المهر له ، لأن
الإجازة كالعقد .
وأما الطلاق : فإذا كانت زوجة العبد حرة أو أمة لغير مولاه فالطلاق
بيده وليس لمولاه إجباره .
ولو كانت الأمة لمولاه كان التفريق إلى المولى ، ولا يشترط لفظ
الطلاق .
رياض المسائل — صفحة 20
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٠