السابعة : لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل ، ولو أراده وهبها ما
بقي من المدة واستأنف .
القسم الثالث : في نكاح الإماء
والنظر إما في العقد وإما في الملك .
أما العقد :
فليس للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا ما لم يأذن المولى .
ولو بادر أحدهما ففي وقوفه على الإجازة قولان ، ووقوفه على
الإجازة أشبه .
وإن أذن المولى ثبت في ذمة مولى العبد المهر والنفقة ، ويثبت لمولى
الأمة المهر ، ولو لم يأذنا فالولد لهما ، ولو أذن أحدهما كان للآخر .
وولد المملوكين رق لمولاهما ، ولو كانا لاثنين فالولد بينهما بالسوية ما
لم يشترطه أحدهما .
وإذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر إلا أن يشترط المولى رقيته ،
على تردد .
ولو تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها ، فإن وطأها قبل الإجازة
عالما فهو زان والولد رق للمولى وعليه الحد والمهر ، ويسقط الحد لو كان
جاهلا دون المهر ، ويلحقه الولد ، وعليه قيمته يوم سقط حيا .
وكذا لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك .
وفي رواية : يلزمه بالوطء عشر القيمة إن كانت بكرا ، ونصف العشر
لو كانت ثيبا .
ولو أولدها فكهم بالقيمة ، ولو عجز سعى في قيمتهم .
رياض المسائل — صفحة 18
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٨