ولو أبى عن السعي قيل : يفديهم الإمام ، وفي المستند ضعف .
ولو لم يدخل بها فلا مهر .
ولو تزوجت الحرة عبدا مع العلم فلا مهر وولدها رق ، ومع الجهل
يكون الولد حرا ولا يلزمها قيمته ، ويلزم العبد مهرها إن لم يكن مأذونا
ويتبع به إذا تحرر .
ولو تسافح المملوكان فلا مهر ، والولد رق لمولى الأمة .
وكذا لو زنى بها الحر .
ولو اشترى الحر نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل عقده .
ولو أمضى الشريك العقد لم يحل وطئها ، وبالتحليل رواية فيها ضعف .
وكذا لو كان بعضها حرا .
ولو هاياها مولاها على الزمان ففي جواز العقد عليها متعة في زمانها
تردد ، أشبهه : المنع .
ويستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا ، ولو مات المولى كان
للورثة الخيار في الإجازة والفسخ ، ولا خيار للأمة .
ثم الطوارئ ثلاثة : العتق ، والبيع ، والطلاق .
أما العتق : فإذا أعتقت الأمة تخيرت في فسخ نكاحها وإن كان الزوج
حرا على الأظهر .
ولا خيرة للعبد لو أعتق ولا لزوجته ولو كانت حرة .
وكذا تتخير الأمة لو كانا لمالك فأعتقا أو أعتقت ، ويجوز أن يتزوجها
ويجعل العتق صداقها .
ويشترط تقديم لفظ " التزويج " في العقد .
وقيل : يشترط تقديم العتق .
رياض المسائل — صفحة 19
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٩