تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
في النكاح ( 1 ) لا يساعد عليه ، إذ ذلك لا يقتضي إلا تحريم أحدهما ، وهو وإن جهل ولا يمكن الترجيح إلا بمرجح إلا أنه يستخرج بالقرعة فتكون هي المرجحة . ويدفعها المعتبرة المتقدمة الدالة على الحرمة ، وفساد النكاح ولو في الجملة من دون أمر فيها بالقرعة ، مضافا إلى أن الرضاع فاسخ للنكاح من حينه ، لا كاشف عن فساد العقد من أصله ، ومعه يثبت لكل من النكاحين حكمه من تحريم الربيبة وأم الزوجة مطلقا ، سبقا ، أم لحقا . فإذا حصل الرضاع حرم الجمع بينهما والانفراد بأحدهما ، لكونها إما بنت زوجة صح زوجيتها ، أو أم زوجة صحت زوجيتها . ويثبت الحرمة على كل تقدير . نعم لو كان الرضاع كاشفا عن الفساد أمكن احتمال القرعة . ولكنه ضعيف . * ( ولو كان له زوجتان ) * كبيرتان * ( فأرضعتها ) * أي الزوجة الصغيرة * ( واحدة ) * من الكبيرتين * ( حرمتا مع الدخول ) * أي المرضعة والرضيعة بالتفصيل المتقدم ، ولا كلام فيه ، بل عليه الإجماع في الإيضاح ( 2 ) . * ( و ) * إنما الإشكال فيما * ( لو أرضعتها ) * الكبيرة * ( الأخرى ) * بعد حصول التحريم بإرضاع الأولى * ( ف‍ ) * فيه * ( قولان ، أشبههما ) * عند المصنف هنا صريحا وفي الشرائع ظاهرا ( 3 ) وفاقا للحلي ( 4 ) وأكثر المتأخرين كما حكي * ( أنها تحرم أيضا ) * لصيرورتها أم من كانت زوجته ، فيصدق عليها أم الزوجة ، بناء على عدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق .
هامش
( 1 ) نهاية المرام 1 : 127 . ( 2 ) الإيضاح 3 : 52 . ( 3 ) الشرائع 2 : 286 . ( 4 ) السرائر 2 : 540 .
رياض المسائل — صفحة 163 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي