تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
إفادتها طرا ، لعدم اشتمالهما المرتفعين والمرتفعات والسافلين والسافلات ، مع أن السنة في ملك اليمين مختلفة . ففي الخبر رجل كانت له جارية فوطأها فباعها أو ماتت ثم وجد ابنتها أيطأها ، قال : نعم إنما حرم الله تعالى هذا من الحرائر ، فأما الإماء فلا بأس ( 1 ) . ونحوه خبران آخران ( 2 ) ، مشتركان له في ضعف السند والشذوذ ومخالفة القرآن الكريم . وخصوص المعتبرة المستفيضة كالصحيح : عن رجل كانت له جارية فأعتقت وتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها ؟ قال : لا ، هي عليه حرام ، وهي ابنته ، والحرة والمملوكة في هذا سواء ( 3 ) . ونحوه الموثقات ( 4 ) . وبالجملة الإجماع كفانا مؤنة الاشتغال بالاستدلال لهذه الأحكام في المجال . * ( ولو تجرد العقد ) * على البنت * ( عن الوطء حرمت أمها عليه عينا ) * فلا يجدي فراقها لاستحلال الأم جدا * ( على الأصح ) * الأشهر ، بل كاد أن يكون إجماعا ، كما في الروضة ( 5 ) ، بل إجماع في الحقيقة ، كما عن الناصريات ( 6 ) والغنية ( 7 ) ، وصرحت به الصحيحة الآتية ، لعموم الآية الكريمة ( 8 ) المستفاد من إضافة الجمع إلى الضمير ، من دون تقدم معهودة ، وتعين تعلق الاستثناء بالجملة الأخيرة ، لأصالة بقاء الأولى على الحقيقة ،
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 278 ، الحديث 1181 . ( 2 ) الوسائل 14 : 360 ، الباب 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 16 وذيله . ( 3 ) الوسائل 14 : 351 ، الباب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل 14 : 350 و 357 و 358 ، الباب 18 و 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 5 ) الروضة 5 : 177 . ( 6 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 245 ، المسألة 148 . ( 7 ) الغنية : 336 . ( 8 ) النساء : 23 .
رياض المسائل — صفحة 166 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي