* ( حرمت المرضعة ) * خاصة دونهما ، لما مر .
ولو دخل بها وتعاقب الرضعتان حرمن كلهن أيضا على اختيار المصنف
سابقا ، ويقتضيه إطلاق عبارته هنا أيضا ، ويأتي على المختار حرمة
المرضعة والرضيعة السابقة ، وبقاء الثانية على أصالة الإباحة .
* ( السبب الثالث : في ( 1 ) المصاهرة ) *
وهي علاقة تحدث بين الزوجين وأقرباء كل منهما بسبب النكاح
توجب الحرمة .
* ( و ) * يلحق بالنظر في النكاح * ( النظر في الوطء والنظر واللمس ) *
على وجه مخصوص . هذا هو المعنى المعروف من معناها لغة وعرفا .
فلا يحتاج إلى إضافة وطء الأمة والشبهة والزنا ونحوه إليها وإن أوجب
حرمة على بعض الوجوه ، إذ ذاك ليس من حيث المصاهرة ، بل من جهة ذلك
الوطء وإن جرت العادة بإلحاقه بها في بابها . والكلام هنا يقع في مقامين :
* ( أما الأول : ف ) * في العقد والوطء .
* ( من وطئ امرأة بالعقد ) * مطلقا * ( أو الملك حرمت عليه أم الموطوءة
وإن علت ) * من الطرفين * ( وبناتها وإن سفلن ) * مطلقا * ( سواء كن قبل
الوطء أو ) * وجدن * ( بعده ) * كن في حجره وحضانته ، أم لا ، والتقييد في
الآية خرج مخرج الغلبة ، وصرح بالتعميم وعدم اعتباره بعض المعتبرة
* ( وحرمت الموطوءة ) * كالمعقود عليها * ( على أب الواطئ وإن علا
وأولاده وإن نزلوا ) * كل ذلك بالكتاب والسنة والإجماع من المسلمين كافة
حكاه جماعة .
وهو العمدة في إثبات أكثر الأحكام المتقدمة ، لقصور الأولين عن
هامش
( 1 ) كذا في المتن المطبوع أيضا ، والظاهر زيادة : في .