تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
* ( حرمت المرضعة ) * خاصة دونهما ، لما مر . ولو دخل بها وتعاقب الرضعتان حرمن كلهن أيضا على اختيار المصنف سابقا ، ويقتضيه إطلاق عبارته هنا أيضا ، ويأتي على المختار حرمة المرضعة والرضيعة السابقة ، وبقاء الثانية على أصالة الإباحة . * ( السبب الثالث : في ( 1 ) المصاهرة ) * وهي علاقة تحدث بين الزوجين وأقرباء كل منهما بسبب النكاح توجب الحرمة . * ( و ) * يلحق بالنظر في النكاح * ( النظر في الوطء والنظر واللمس ) * على وجه مخصوص . هذا هو المعنى المعروف من معناها لغة وعرفا . فلا يحتاج إلى إضافة وطء الأمة والشبهة والزنا ونحوه إليها وإن أوجب حرمة على بعض الوجوه ، إذ ذاك ليس من حيث المصاهرة ، بل من جهة ذلك الوطء وإن جرت العادة بإلحاقه بها في بابها . والكلام هنا يقع في مقامين : * ( أما الأول : ف‍ ) * في العقد والوطء . * ( من وطئ امرأة بالعقد ) * مطلقا * ( أو الملك حرمت عليه أم الموطوءة وإن علت ) * من الطرفين * ( وبناتها وإن سفلن ) * مطلقا * ( سواء كن قبل الوطء أو ) * وجدن * ( بعده ) * كن في حجره وحضانته ، أم لا ، والتقييد في الآية خرج مخرج الغلبة ، وصرح بالتعميم وعدم اعتباره بعض المعتبرة * ( وحرمت الموطوءة ) * كالمعقود عليها * ( على أب الواطئ وإن علا وأولاده وإن نزلوا ) * كل ذلك بالكتاب والسنة والإجماع من المسلمين كافة حكاه جماعة . وهو العمدة في إثبات أكثر الأحكام المتقدمة ، لقصور الأولين عن
هامش
( 1 ) كذا في المتن المطبوع أيضا ، والظاهر زيادة : في .
رياض المسائل — صفحة 165 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي