وإذا استكمل العبد حرتين أو أربعا من الإماء غبطة حرم عليه ما
زاد ، ولكل منهما أن يضيف إلى ذلك بالعقد المنقطع ويملك اليمين ما شاء .
وإذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه ما زاد غبطة حتى يخرج من
العدة أو تكون المطلقة بائنة .
وكذا لو طلق امرأة وأراد نكاح أختها .
ولو تزوجهما في عقد واحد بطل .
وقيل : يتخير ، والرواية مقطوعة .
ولو كان معه ثلاث فتزوج اثنتين في عقد واحد ، فإن سبق بإحداهما
صح دون اللاحقة .
وإن قرن بينهما بطل فيهما .
وقيل : يتخير أيتهما شاء .
وفي رواية جميل لو تزوج خمسا في عقد واحد يتخير أربعا ويخلي
باقيهن ، وإذا استكملت الحرة طلقات ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا
غيره ولو كانت تحت عبد .
وإذا استكملت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره ، ولو
كانت تحت حر .
والمطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق أبدا .
( السبب الخامس ) اللعان : ويثبت به التحريم المؤبد .
وكذا قذف الزوج امرأته الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان .
( السبب السادس ) الكفر : ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية
إجماعا .
رياض المسائل — صفحة 13
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٣