تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
ولا ريب في فساده بالبديهة ، لدلالة المعتبرة واتفاق الطائفة على عدم حرمتها عليه من النسب ، فعدمها من الرضاع أولى ، مضافا إلى ورود النص بالعدم فيه أيضا . وربما يتوهم الاستدلال لهذا القول بالتعليل ، لتحريم أولاد المرضعة على أب المرتضع بأن ولدها صارت بمنزلة ولدك ، الآتي في بعض الصحاح في هذه المسألة . قيل : وهو يعطي التعميم ويوجب تحريم من يصير بمنزلة محرم ( 1 ) . وهو - مع معارضته بالمعتبرة المتقدمة الحاصرة للمحرمات الرضاعية في نظائر السبع المعدودات في الآية - فيه : أنه ليس المستفاد من التعليل إلا كون منزلة الولدية ضارة . وليس فيه ما يوجب التخطي إلى تحريم من هو بمنزلة الأخ والولد مثلا ، إلا بطريق القياس المستنبط العلة ، التي ليس فيها حجة ، ولذا أن أكثر الأصحاب كالفاضلين ( 2 ) والشهيدين ( 3 ) وغيرهم والمحكي عن الشيخ ( 4 ) في كتبه وابن حمزة ( 5 ) والحلي ( 6 ) خصوا التعليل بمورده ، بعد أن عملوا به . فقالوا : * ( لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا ) * وأولاد المرضعة ولادة لارضاعا * ( لأنهم ) * صاروا * ( في حكم ولده ) * . للصحيح في الأول : عن امرأة أرضعت لي صبيا هل يحل لي أن أتزوج ابنة زوجها ؟ فقال لي : ما أجود ما سألت من هنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا لبن الفحل لا غير ، فقلت له :
هامش
( 1 ) حكاه عن المحقق العماد في الحدائق 23 : 387 . ( 2 ) الشرائع 2 : 285 ، والتحرير 2 : 10 س 6 و 7 . ( 3 ) اللمعة والروضة 5 : 168 . ( 4 ) النهاية 2 : 306 . ( 5 ) الوسيلة : 301 . ( 6 ) السرائر 2 : 554 .