تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
* ( أختا ) * وأخا فيحرم الرضيع وفروعه خاصة على الجميع مطلقا ولو انتسبوا إلى المرضعة وبعلها بالرضاع ، بشرط اتحاد فحلهم وفحلهما ، ويأتي على قول الطبرسي التحريم مطلقا . فالأعمام والعمات كالأخوال والخالات مثلا للأبوين الرضاعيين يحرمون على الرضيع ولو انتسبوا إليهما من غير نسب ، مع الشرط المتقدم ، أو مطلقا . خلافا للقواعد ( 1 ) والمحقق الثاني ( 2 ) ، فنفيا التحريم في المنتسبات إليهما بالرضاع مطلقا ، لعدم اتحاد الفحل بين الرضيع والنسوة المزبورات . وفيه نظر ، إذ اشتراط اتحاد الفحل إنما هو في حصول البنوة والأخوة لا مطلقا ، كما دلت عليه الروايات المتقدمة ، المعتبرة ، الصريحة في حرمة الخالة الرضاعية للمرضعة من طرف الفحل ، معللا بحصول اتحاده لها وللخالة . ولو كان المراد من الاتحاد ما ذكراه لما كان للتعليل كالحكم بسببه وجه ، لعدم اتحاد فحلي الرضيع والخالة الرضاعية ، وإن هي إلا غفلة واضحة تردها الأخبار المزبورة ، كاطلاقات كلام الأصحاب ، بل صريحهم في المسألة . * ( و ) * كما * ( يحرم ) * عليهم مطلقا كذا يحرم الجميع ومنهم * ( أولاد صاحب اللبن ) * مطلقا * ( ولادة ورضاعا على المرتضع ) * وفروعه * ( و ) * كذا * ( أولاد المرضعة ولادة ) * إجماعا * ( لا رضاعا ) * على الأشهر الأظهر ، إلا على قول الطبرسي الذي مر فيحرم عليه أولادها مطلقا . * ( الثانية ) * : المستفاد من النصوص المعتبرة بعد أن ضم إليها أصالة الإباحة أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما يحرم من جهة النسب ، وليس المحرم من جهة إلا من صدق عليه عنوانات النسوة السبع المذكورات في الآية ،
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 13 س 7 . ( 2 ) جامع المقاصد 12 : 258 .