* ( أختا ) * وأخا فيحرم الرضيع وفروعه خاصة على الجميع مطلقا ولو انتسبوا
إلى المرضعة وبعلها بالرضاع ، بشرط اتحاد فحلهم وفحلهما ، ويأتي على
قول الطبرسي التحريم مطلقا .
فالأعمام والعمات كالأخوال والخالات مثلا للأبوين الرضاعيين
يحرمون على الرضيع ولو انتسبوا إليهما من غير نسب ، مع الشرط المتقدم ،
أو مطلقا .
خلافا للقواعد ( 1 ) والمحقق الثاني ( 2 ) ، فنفيا التحريم في المنتسبات إليهما
بالرضاع مطلقا ، لعدم اتحاد الفحل بين الرضيع والنسوة المزبورات .
وفيه نظر ، إذ اشتراط اتحاد الفحل إنما هو في حصول البنوة والأخوة لا
مطلقا ، كما دلت عليه الروايات المتقدمة ، المعتبرة ، الصريحة في حرمة الخالة
الرضاعية للمرضعة من طرف الفحل ، معللا بحصول اتحاده لها وللخالة .
ولو كان المراد من الاتحاد ما ذكراه لما كان للتعليل كالحكم بسببه
وجه ، لعدم اتحاد فحلي الرضيع والخالة الرضاعية ، وإن هي إلا غفلة واضحة
تردها الأخبار المزبورة ، كاطلاقات كلام الأصحاب ، بل صريحهم في المسألة .
* ( و ) * كما * ( يحرم ) * عليهم مطلقا كذا يحرم الجميع ومنهم * ( أولاد
صاحب اللبن ) * مطلقا * ( ولادة ورضاعا على المرتضع ) * وفروعه * ( و ) *
كذا * ( أولاد المرضعة ولادة ) * إجماعا * ( لا رضاعا ) * على الأشهر الأظهر ،
إلا على قول الطبرسي الذي مر فيحرم عليه أولادها مطلقا .
* ( الثانية ) * : المستفاد من النصوص المعتبرة بعد أن ضم إليها أصالة
الإباحة أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما يحرم من جهة النسب ، وليس المحرم
من جهة إلا من صدق عليه عنوانات النسوة السبع المذكورات في الآية ،
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 13 س 7 .
( 2 ) جامع المقاصد 12 : 258 .