تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
متعينا . ونحوه استرضاع * ( من لبنها عن زنا ) * بل مر في الحسن أشديته من الأول . * ( و ) * لكن * ( في رواية ) * مروية بعدة طرق معتبرة : أنه * ( إذا أحلها مولاها طاب لبنها ) * وزال بذلك كراهة استرضاعها ، كالحسن : في المرأة تكون لها الخادمة قد فجرت تحتاج إلى لبنها ، قال : مرها فلتحللها يطيب اللبن ( 1 ) . وقد نسبها المصنف في الشرائع إلى الشذوذ ( 2 ) ، وعلل في الشرح بإعراض الأصحاب عنها ، لمنافاتها القاعدة ، لأن إحلال ما مضى من الزنا لا يرفع إثمه ولا يدفع حكمه فكيف يطيب لبنه ( 3 ) ! واعترضه بأنه استبعاد محض في مقابلة النصوص الكثيرة الخالية عن المعارض ( 4 ) . وهو حسن ، إلا أن دعواه إعراض الأصحاب عنها ، المشعرة بالإجماع ، تلحقها بالشواذ ، وإن خلت عن المعارض ، فيجب طرحها ، أو حملها على ما إذا كانت الأمة قد تزوجت بدون إذن مولاها ، فإن الأولى له إجازة العقد ليطيب اللبن ، كما فعله بعض الأصحاب . وهو وإن بعد غايته ، إلا أنه أولى من طرحها . * ( وهنا مسائل ) * ثلاث * ( الأولى : إذا أكملت الشرائط ) * المعتبرة في تحريم الرضاع * ( صارت المرضعة أما ) * للرضيع * ( وصاحب اللبن أبا ) * له وآبائهما مطلقا أجدادا وجدات * ( و ) * كذا * ( أختها ) * كأخت الوالدات للفحل ولها * ( خالة ) * وإخوتها كإخوة الوالدات لهما أخوالا وإخوة صاحب اللبن وأخواته كإخوة آبائه وآبائها وأخواتهما أعماما وعمات * ( وبنتها ) * وابنها كابن الفحل وابنته
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 184 ، الباب 75 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 2 . ( 2 ) الشرائع 2 : 284 . ( 3 ) المسالك 7 : 245 . ( 4 ) المسالك 7 : 245 .
رياض المسائل — صفحة 153 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي