متعينا . ونحوه استرضاع * ( من لبنها عن زنا ) * بل مر في الحسن أشديته
من الأول .
* ( و ) * لكن * ( في رواية ) * مروية بعدة طرق معتبرة : أنه * ( إذا أحلها
مولاها طاب لبنها ) * وزال بذلك كراهة استرضاعها ، كالحسن : في المرأة
تكون لها الخادمة قد فجرت تحتاج إلى لبنها ، قال : مرها فلتحللها يطيب
اللبن ( 1 ) .
وقد نسبها المصنف في الشرائع إلى الشذوذ ( 2 ) ، وعلل في الشرح
بإعراض الأصحاب عنها ، لمنافاتها القاعدة ، لأن إحلال ما مضى من الزنا
لا يرفع إثمه ولا يدفع حكمه فكيف يطيب لبنه ( 3 ) ! واعترضه بأنه استبعاد
محض في مقابلة النصوص الكثيرة الخالية عن المعارض ( 4 ) .
وهو حسن ، إلا أن دعواه إعراض الأصحاب عنها ، المشعرة بالإجماع ،
تلحقها بالشواذ ، وإن خلت عن المعارض ، فيجب طرحها ، أو حملها على
ما إذا كانت الأمة قد تزوجت بدون إذن مولاها ، فإن الأولى له إجازة العقد
ليطيب اللبن ، كما فعله بعض الأصحاب . وهو وإن بعد غايته ، إلا أنه أولى
من طرحها .
* ( وهنا مسائل ) * ثلاث
* ( الأولى : إذا أكملت الشرائط ) * المعتبرة في تحريم الرضاع * ( صارت
المرضعة أما ) * للرضيع * ( وصاحب اللبن أبا ) * له وآبائهما مطلقا أجدادا
وجدات * ( و ) * كذا * ( أختها ) * كأخت الوالدات للفحل ولها * ( خالة ) *
وإخوتها كإخوة الوالدات لهما أخوالا وإخوة صاحب اللبن وأخواته كإخوة
آبائه وآبائها وأخواتهما أعماما وعمات * ( وبنتها ) * وابنها كابن الفحل وابنته
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 184 ، الباب 75 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 2 .
( 2 ) الشرائع 2 : 284 .
( 3 ) المسالك 7 : 245 .
( 4 ) المسالك 7 : 245 .