تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
وانتفت حينئذ الكراهة . للمعتبرة ، منها الحسن المتقدم والموثق : هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة ؟ قال : لا بأس ( 1 ) . ولكن لا يسترضع المجوسية ، بل استرضع الكتابية . وللحسنة : عن مظائرة المجوسية ، فقال : لا ، ولكن أهل الكتاب ( 2 ) ونحوها الصحيحان الآتيان . * ( ويمنعها ) * مع الاسترضاع * ( من شرب الخمر ولحم الخنزير ) * للصحيح : لا يسترضع الصبي المجوسية ويسترضع اليهودية والنصرانية ، ولا يشربن الخمر ويمنعن من ذلك ( 3 ) ، ونحوه الموثق وغيره ( 4 ) . ثم ليس في هذه الأخبار أكثر من جواز استرضاع الكافرة ، ولا ينافي ذلك الكراهة الثابتة بما قدمناه من الأدلة . فالتأمل فيها لإطلاق نفي البأس عن استرضاع ما عدا المجوسية غير جيد . * ( ويكره تمكينها من حمل الولد إلى منزلها ) * للصحيح : عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته ، قال : ترضعه لك اليهودية والنصرانية في بيتك ، وتمنعها من شرب الخمر ، وما لا يحل مثل لحم الخنزير ، ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن ، والزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحل لك ، والمجوسية لا ترضع ولدك ، إلا أن تضطر إليها ( 5 ) . * ( و ) * منه يظهر أنه * ( يكره استرضاع المجوسية ) * أشد كراهية ، إلا عند الضرورة ، بل ظاهره كغيره التحريم ولولا الأصل المعتضد باتفاقهم لكان
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 186 ، الباب 76 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 5 . ( 2 ) المصدر السابق : الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل 15 : 185 ، الباب 76 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 ، نفس الباب . ( 4 ) الوسائل 15 : 185 ، الباب 76 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 ، نفس الباب . ( 5 ) الوسائل 15 : 186 ، الباب 76 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 6 ، وفيه اختلاف يسير .