تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
فالعجب كل العجب ممن جعل الحمل منعكسا ، فحمل ما تقدم على التقية ولو احتيط كان أجود . * ( ويستحب ) * للمرتضع المختار * ( أن يتخير للرضاع المسلمة ) * فيكره الكافرة مطلقا حتى الكتابية ، لفحوى الحسنة : أن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنا ( 1 ) ، ولما علم من المعتبرة كالتجربة أن الرضاع يؤثر في الطباع والحالة . ففي الموثق : انظروا من ترضع أولادكم ، فإن الولد يشب عليه ( 2 ) . * ( الوضيئة ) * لما تقدم ، والصحيح : عليكم بالوضاء من الظؤرة ، فإن اللبن يعدي ( 3 ) . ونحوه القوي : استرضع لولدك بلبن الحسان وإياك والقباح فإن اللبن قد يعدي ( 4 ) . * ( العفيفة ) * الكريمة الأصل ، لما ذكرنا من استحباب اختيارهما في النكاح فكذا هنا ، للمروي في قرب الإسناد : أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : تخيروا للرضاع كما تتخيرون للنكاح ، فإن الرضاع يغير الطباع ( 5 ) . * ( العاقلة ) * للحسن أو الصحيح : لا تسترضعوا الحمقاء ، فإن اللبن يعدي ، وإن الغلام ينزع إلى اللبن ، يعني إلى الظئر في الرعونة والحمق ( 6 ) ، ونحوه غيره ، كالمروي في العلل مثله بزيادة العمشاء ( 7 ) . * ( ولو اضطر إلى ) * إحداهن ولو كانت * ( الكافرة استرضع الذمية ) *
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 184 ، الباب 75 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 2 ، وفيه " قال لبن اليهودية . . . " . ( 2 ) الوسائل 15 : 187 ، الباب 78 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل 15 : 189 ، الباب 79 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 2 و 1 . ( 4 ) الوسائل 15 : 189 ، الباب 79 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 2 و 1 . ( 5 ) قرب الإسناد : 45 . ( 6 ) الوسائل 15 : 188 ، الباب 78 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 2 . ( 7 ) لم نعثر عليه في علل الشرائع ووجدناه في عيون أخبار الرضا 2 : 34 ، الحديث 67 .