تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم ( 1 ) . وضعف الأول ظاهر بعد ما تقدم ، والموثق غير " مكافئ " له بوجه ، مع حمله في كلام شيخ الطائفة على التقية ( 2 ) مع احتماله لمحامل غير بعيدة منافية للدلالة ، كتخصيص الحولين بولد المرضعة والفطام بالمرتضع ، أي الرضاع بعد حولي ولد المرضعة قبل أن يفطم المرتضع ويتم حولاه تنشر الحرمة ، كما عليه مشهور الطائفة ، وسيأتي إليه الإشارة . * ( وهو ) * أي الرضاع قبل الحولين * ( يراعى في المرتضع ) * بمعنى وقوعه قبل حوليه إجماعا ، كما في القواعد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) ، وعن جماعة ، كما عن الخلاف ( 5 ) والغنية ( 6 ) ، للنصوص المستفيضة المتقدمة . * ( دون ولد المرضعة ) * فينشر الحرمة ولو وقع الرضاع قبل حولي المرتضع بعد حوليه * ( على الأصح ) * الأشهر ، وفاقا للحلي ( 7 ) والفاضلين ( 8 ) والشهيدين ( 9 ) وكثير من المتأخرين ، بل عليه الإجماع عن بعض ، لعموم الأدلة على نشر الرضاع للحرمة من الكتاب والسنة ، الشاملة لمثل المسألة ، المؤيدة بأصالة بقاء الحرمة السابقة على المناكحة ، ولا قاطع مخرج عنها من الأدلة للشك في دخول مثلها في النصوص المتقدمة لو لم يدع عدمه ، للتبادر ، والسياق ، كما وقع في كلام جماعة . وعلى تقدير تسليم الظهور بالعموم - لو كان - فهو غير كاف في
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 292 ، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 7 . ( 2 ) التهذيب 7 : 318 ، ذيل الحديث 1314 . ( 3 ) القواعد 2 : 10 س 23 . ( 4 ) المسالك 7 : 235 . ( 5 ) الخلاف 5 : 99 و 100 ، المسألة 5 . ( 6 ) الغنية : 335 . ( 7 ) السرائر 2 : 552 . ( 8 ) الشرائع 2 : 283 ، والقواعد 2 : 10 س 23 . ( 9 ) اللمعة والروضة 5 : 163 .